responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 320

كتاب العطايا

1 فصل ذكر اصطناع المعروف إلى الناس‌

1206- رُوِّينَا[1] عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ.

1207- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: الْخَلْقُ عِيَالُ اللَّهِ وَ أَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ نَفَعَ عِيَالَهُ وَ أَدْخَلَ السُّرُورَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَ مَشَى مَعَ أَخٍ مُسْلِمٍ فِي حَاجَتِهِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنِ اعْتِكَافِ شَهْرَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.

1208- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: بِأَهْلِ الْمَعْرُوفِ مِنَ الْحَاجَةِ إِلَى اصْطِنَاعِهِ أَكْثَرُ مِمَّا بِأَهْلِ الرَّغْبَةِ إِلَيْهِمْ فِيهِ وَ ذَلِكَ أَنَّ لَهُمْ فِيهِ ثَنَاءَهُ وَ أَجْرَهُ وَ ذِكْرَهُ وَ مَنْ فَعَلَ مَعْرُوفاً فَإِنَّمَا صَنَعَ الْخَيْرَ لِنَفْسِهِ وَ لَا يَطْلُبُ مِنْ غَيْرِهِ شُكْرَ مَا أَوْلَاهُ لِنَفْسِهِ وَ لَكِنْ عَلَى مَنْ أَنْعَمَ عَلَيْهِ أَنْ يَشْكُرَ النِّعْمَةَ لِمُنْعِمِهَا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَقَدْ كَفَرَهَا.

1209- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْمُؤْمِنَ مِنْ قَبْرِهِ خَرَجَ وَ مَعَهُ مِثَالٌ حَسَنٌ فَإِذَا مَرَّ بِتِلْكَ الشَّدَائِدِ قَالَ لَهُ لَا تَخَفْ لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْ بَأْسٍ فَمَا يَزَالُ يُؤْمِنُهُ وَ يُبَشِّرُهُ حَتَّى يُورِدَهُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى فَيُحَاسِبُهُ‌ حِساباً يَسِيراً ثُمَّ يَأْمُرُ بِهِ إِلَى الْجَنَّةِ فَيَقُولُ‌


[1]. كذا في س.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست