1198- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْداً فِي كَفَّارَةِ يَمِينٍ أَوْ ظِهَارٍ أَوْ أَمْرٍ وَجَبَ[1] عَلَيْهِ عِتْقُهُ فِيهِ لِمَنْ يَكُونُ وَلَاؤُهُ فَقَالَ لِلَّذِي أَعْتَقَهُ[2].
1199- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ يُعْتِقَانِهِ جَمِيعاً قَالَ الْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا.
1200- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ[3] وَ مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ- وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَ هِبَتِهِ.
1201- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ عَبْداً سَائِبَةً[4] فَلِلْعَبْدِ أَنْ يُوَالِيَ مَنْ شَاءَ فَإِنْ رَضِيَ مَنْ وَالاهُ بِوَلَائِهِ إِيَّاهُ كَانَ لَهُ تُرَاثُهُ وَ عَلَيْهِ عَقْلُ خَطَئِهِ.
1202- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَعْتَقَتْهُ الْمَرْأَةُ فَوَلَاؤُهُ لَهَا- وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: يَرِثُ الْوَلَاءَ مَنْ يَرِثُ الْمِيرَاثَ[5].
1203- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع وَ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُمَا قَالا إِذَا أُعْتِقَ الْأَبُ جَرَّ وَلَاءَ وَلَدِهِ وَ الِابْنُ يَجُرُّ الْوَلَاءَ كَمَا يَجُرُّهُ الْأَبُ إِذَا أُعْتِقَ وَ ذَلِكَ كَالْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ فَيَكُونُ وُلْدُهُ أَحْرَاراً وَ يَكُونُ نَسَبُهُمْ كَنَسَبِ أُمِّهِمْ فَإِنْ أَعْتَقَ أَبَاهُمْ مَوْلَاهُ جَرَّ وَلَاءَهُمْ فَكَانُوا مَوَالِيَهُ[6].
[1]. س- واجب.
[2]. حش ى- و ذلك أن يقول عند عتقه إياه: قد أعتقتك لوجه اللّه الكريم و سيبتك فلا ولاء لي و لا لأحد من سبي عليك، فإذا قال ذلك و الى المعتق من شاء و لا يكون لمن أعتقه عليه ولاء، فإن لم يقل ذلك فولاؤه له.
[3]. حش ز، ى- اتخذ وليا.
[4]. حش ى- السائبة العبد الذي لا يكون ولاؤه لمعتقه و يضع ماله حيث شاء.
[5]. حذفت الرواية، في ى، د.
[6]. حش ى- ضمير المعتق.