وَ إِنْ كَانَ أَبُوهُ حُرّاً فَمَاتَ اشْتُرِيَ الْوَلَدُ مِنْ مِيرَاثِهِ مِنْهُ وَ وَرِثَ مَا بَقِيَ وَ إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ أُمَّ وَلَدِهِ فَمَاتَ عَنْهَا الزَّوْجُ أَوْ طَلَّقَهَا رَجَعَتْ إِلَى سَيِّدِهَا وَ تَعْتَدُّ مِنَ الْوَفَاةِ شَهْرَيْنِ وَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ وَ مِنَ الطَّلَاقِ حَيْضَتَيْنِ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَ نِصْفٌ ثُمَّ لِلْمَوْلَى أَنْ يَطَأَهَا إِنْ شَاءَ بِالْمِلْكِ بِلَا نِكَاحٍ.
6 فصل ذكر الولاء
1194- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ فَهُوَ عَرَبِيٌّ وَ مَنْ مُلِكَ ثُمَّ عَتَقَ فَهُوَ مَوْلًى وَ مَنْ دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ طَوْعاً فَهُوَ مُهَاجِرٌ.
1195- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ وَ ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ وَ حَلِيفُ الْقَوْمِ مِنْهُمْ.
1196- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: يَرِثُ الْوَلَاءَ الْأَقْعَدُ فَالْأَقْعَدُ[1] فَإِذَا اسْتَوَى[2] الْقُعْدُدُ فَبَنُو الْأُمِّ وَ الْأَبِ دُونَ بَنِي الْأَبِ.
1197- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ عَبْداً فَلَهُ وَلَاؤُهُ وَ عَلَيْهِ عَقْلُ خَطَئِهِ.
[1]. ع- أى الأقرب فالأقرب.
[2]. ع، د- ورث بنو الأم و الأب إلخ.