responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 316

1190- وَ عَنْهُمْ ع أَنَّهُمْ قَالُوا وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ الَّتِي تَلِدُهُ وَ هِيَ مُدَبَّرَةٌ كَهَيْئَتِهَا يَعْتِقُونَ بِعِتْقِهَا وَ يَرِقُّونَ بِرِقِّهَا.

يعنون ع إذا تمادى المولى على التدبير فأما إن رجع عن بعضهم أو عنهم بأجمعهم كان ذلك له كما تقدم عنهم فإن مات المولى الذي دبر العبد و عليه دين فحال المدبر حال الموصى بعتقه و قد ذكرناه فيما مضى‌

1191- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يُجْزِئُ عِتْقُ الْمُدَبَّرِ مِنَ الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ.

5 فصل ذكر أمهات الأولاد

قد ذكر فيما مضى أن الرجل إذا وطئ أمته فوضعت ما يعلم أنه حمل‌[1] فحكمها حكم أم الولد[2]

1192- وَ عَنْ عَلِيٍّ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ص أَنَّهُمْ قَالُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ فَهِيَ بِمَوْتِهِ حُرَّةٌ لَا تُبَاعُ إِلَّا فِي ثَمَنِ رَقَبَتِهَا إِنِ اشْتَرَاهَا بِدَيْنٍ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهَا.

هذا هو الثابت عن علي ع و قد ذكرنا فيما تقدم كيف يباع العبد المعتق في ثمن رقبته و أم الولد من قبل أن يموت سيدها أحكامها في أكثر أمورها أحكام العبيد و قد ذكرنا فيما تقدم وجوها من أمورها

1193- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ أُمَّ وَلَدِهِ فَوَلَدَتْ فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا يَخْدُمُ الْمَوْلَى وَ يَعْتِقُ بِعِتْقِهَا إِذَا مَاتَ سَيِّدُهَا-


[1]. س- حمل( بالكسر).

[2]. حش ى- تاما كان أو غير تام حيا أو ميتا، فهى به أم ولد.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست