يعنون ع إذا تمادى
المولى على التدبير فأما إن رجع عن بعضهم أو عنهم بأجمعهم كان ذلك له كما تقدم
عنهم فإن مات المولى الذي دبر العبد و عليه دين فحال المدبر حال الموصى بعتقه و قد
ذكرناه فيما مضى
هذا هو الثابت عن علي ع
و قد ذكرنا فيما تقدم كيف يباع العبد المعتق في ثمن رقبته و أم الولد من قبل أن
يموت سيدها أحكامها في أكثر أمورها أحكام العبيد و قد ذكرنا فيما تقدم وجوها من
أمورها