responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 315

4 فصل ذكر المدبرين‌

التدبير أن يقول المولى المالك الجائز الأمر لمملوكه و هو صحيح أو مريض أنت بعد موتي حر لوجه الله أو متى ما مت فأنت مدبر أو ما يشبه هذا من الكلام فإذا قال ذلك كان مدبرا في حياته و يعتق من ثلث ماله بعد موته بإجماع فيما علمناه‌

1185- وَ عَنْ عَلِيٍّ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمْ قَالُوا الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ.

1186- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص‌ أَنَّهُ أَذِنَ لِرَجُلٍ فِي بَيْعِ مُدَبَّرٍ أَرَادَ بَيْعَهُ.

1187- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا الْمُدَبَّرُ مَمْلُوكٌ مَا لَمْ يَمُتْ مَنْ دَبَّرَهُ غَيْرَ رَاجِعٍ عَنْ تَدْبِيرِهِ وَ هُوَ مَمْلُوكٌ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَهُ إِنْ شَاءَ أَمْضَى فِي‌[1] تَدْبِيرِهِ وَ إِنْ شَاءَ رَجَعَ فِيهِ إِنَّمَا هُوَ كَرَجُلٍ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَإِنْ بَدَا لَهُ فَغَيَّرَهَا قَبْلَ مَوْتِهِ بَطَلَ مِنْهَا مَا رَجَعَ عَنْهُ وَ إِنْ تَرَكَهَا حَتَّى يَمُوتَ مَضَتْ مِنْ ثُلُثِهِ.

1188- وَ عَنْهُمْ ع أَنَّهُمْ قَالُوا لَا بَأْسَ بِبَيْعِ خِدْمَةِ الْمُدَبَّرِ[2] إِذَا ثَبَتَ الْمَوْلَى عَلَى تَدْبِيرِهِ وَ لَمْ يَرْجِعْ عَنْهُ فَيَشْتَرِي الْمُشْتَرِي خِدْمَتَهُ فَإِذَا مَاتَ الَّذِي دَبَّرَهُ عَتَقَ مِنْ ثُلُثِهِ.

1189- وَ عَنْهُمْ ع أَنَّهُمْ قَالُوا لَا بَأْسَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ الْمُدَبَّرَةَ.


[1]. ز، ى، ع- أمضى تدبيره.

[2]. ى- المدبر يباع إذا ثبت المولى إلخ.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست