responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 279

يَجِبَ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُظَاهِرِ فَقَالَ لَيْسَ يُجْبِرُهُ‌[1] عَلَى الْعِتْقِ وَ الصِّيَامِ وَ الطَّعَامِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَا يُعْتِقُ وَ لَمْ يَقْوَ عَلَى أَنْ يَصُومَ وَ لَمْ يَجِدْ مَا يُطْعِمُ وَ إِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُعْتِقُ كَانَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُجْبِرَهُ عَلَى الْعِتْقِ وَ عَلَى الصَّدَقَةِ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ مَا يَتَصَدَّقُ وَ لَمْ يَجِدِ الْعِتْقَ وَ قَالَ لَا أَسْتَطِيعُ الصَّوْمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا[2] وَ مِنْ بَعْدِ أَنْ مَسَّهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ كَفَّرَ قَبْلَ الْمَسِيسِ.

1052- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا فِي الظِّهَارِ الْحُرُّ وَ الْمَمْلُوكُ فِيهِ سَوَاءٌ غَيْرَ أَنَّ عَلَى الْمَمْلُوكِ نِصْفَ مَا عَلَى الْحُرِّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الصَّوْمِ يَصُومُ شَهْراً وَ لَيْسَ عَلَيْهِ عِتْقٌ وَ لَا كَفَّارَةٌ لِأَنَّ مَالَ الْمَمْلُوكِ لِمَوْلَاهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُعْتَقَ وَ لَا أَنْ يَتَصَدَّقَ مِنْ مَالِ مَوْلَاهُ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ مَوْلَاهُ فِي ذَلِكَ وَ يَتَطَوَّعَ لَهُ‌[3] مِنْ مَالِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُ.

1053- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: يُجْزِئُ فِي الظِّهَارِ رَقَبَةٌ مَا كَانَتْ صَلَّتْ وَ صَامَتْ أَوْ لَمْ تُصَلِّ وَ لَمْ تَصُمْ صَغِيرَةً أَوْ كَبِيرَةً قَالَ عَلِيٌّ ع الْيَهُودِيُّ وَ النَّصْرَانِيُّ وَ أُمُّ الْوَلَدِ يُجْزِءُونَ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَ لَا يَجُوزُ فِي الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ مَجْنُونٌ وَ لَا ذُو عَيْبٍ فَاسِدٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا يَجُوزُ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ مُدَبَّرٌ وَ لَا مُكَاتَبٌ.

1054- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: صِيَامُ الظِّهَارِ شَهْرَانِ مُتَتَابِعَانِ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنْ صَامَ الْمُظَاهِرُ فَأَصَابَ مَا يُعْتِقُ قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ صِيَامُهُ أَعْتَقَ وَ انْهَدَمَ الصِّيَامُ وَ إِنْ فَرَغَ مِنْ صِيَامِهِ ثُمَّ أَيْسَرَ سَاعَةً خَرَجَ مِنَ الصِّيَامِ فَقَدْ قَضَى الْوَاجِبَ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ.


[1]. ى- يجبر.

[2]. ع، ط، ز، د- من بعد ما مسها. س، ى- من بعد أن.

[3]. س، ع. ط، د، ز، ى، يتطوع له به.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست