الْمُظَاهِرِ لَا يَقْرَبُ شَيْئاً حَتَّى يُكَفِّرَ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ إِلَى امْرَأَتِهِ الَّتِي ظَاهَرَ مِنْهَا كَفَّرَ.
1048- وَ سُئِلَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع عَنِ الْمُظَاهِرِ يُوَاقِعُ امْرَأَتَهُ الَّتِي ظَاهَرَ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ قَالَ لَيْسَ هَكَذَا يَفْعَلُ الْفَقِيهُ قِيلَ فَإِنْ فَعَلَ قَالَ أَتَى حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عَلَيْهِ إِثْمٌ عَظِيمٌ قِيلَ أَ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ غَيْرُ الْأُولَى قَالَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ يَتُوبُ إِلَيْهِ وَ يُمْسِكُ عَنْهَا وَ لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ.
1049- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الظِّهَارِ مَتَى تَقَعُ عَلَى صَاحِبِهِ الْكَفَّارَةُ قَالَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَاقِعَ امْرَأَتَهُ قِيلَ فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا أَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ قَالَ لَا قَدْ سَقَطَتْ عَنْهُ الْكَفَّارَةُ.
1050- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً قَالَ إِذَا طَلَّقَهَا بَطَلَ الظِّهَارُ قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَإِنْ ظَاهَرَ مِنْهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ثُمَّ رَاجَعَهَا مَا حَالُهُ قَالَ هِيَ امْرَأَتُهُ وَ يَجِبُ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُظَاهِرِ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَاقِعَهَا كَفَّرَ ثُمَّ وَاقَعَهَا قِيلَ فَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا وَ تَمْلِكَ نَفْسَهَا ثُمَّ خَطَبَهَا وَ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ هَلْ تَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا قَالَ لَا لِأَنَّهَا قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ مَلَكَتْ نَفْسَهَا وَ هَذَا نِكَاحٌ مُجَدَّدٌ.
1051- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَلَمْ يَقْرَبْهَا إِلَّا أَنَّهُ تَرَكَهَا وَ هُوَ يَرَاهَا مُتَجَرِّدَةً مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّهَا هَلْ يَلْزَمُ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ قَالَ هِيَ امْرَأَتُهُ وَ لَيْسَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ إِلَّا مُجَامَعَتُهَا يَعْنِي حَتَّى يُكَفِّرَ قِيلَ لَهُ فَإِنْ رَافَعَتْهُ إِلَى السُّلْطَانِ فَقَالَتْ هَذَا زَوْجِي قَدْ ظَاهَرَ مِنِّي وَ قَدْ أَمْسَكَنِي لَا يَمَسُّنِي مَخَافَةَ أَنْ