و قد يشبه أن يكون نصف
الصاع الذي ذكره علي ع من شعير و المد الذي ذكره جعفر بن محمد ع من بر و هما
يستويان و يتقاربان في القدر و الكفاية فالذي جاء عن علي ص هو ما يؤمر به المستطيع
لذلك و المد الذي ذكر جعفر بن محمد ص أنه يجزئ يدخل مدخل التوسعة و الرخصة فالأولى
ما جاء عن علي ع[3]
5 فصل ذكر اللعان
قال الله عز و جل[4] وَ الَّذِينَ
يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ
فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ-
[3]. في س- المتن ناقص، ط، ع، ز- فالذى جاء عن على
ص هو ما يؤمر به المستطيع لذلك، و المد الذي ذكر جعفر بن محمّد ص أنّه يجزئ يدخل
مدخل التوسعة و الرخصة إلخ.