responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 280

1055- وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَامَ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ شَهْراً فَمَا دُونَهُ ثُمَّ أَفْطَرَ لِعِلَّةٍ أَوْ لِغَيْرِ عِلَّةٍ فَقَدْ هَدَمَ‌[1] صَوْمَهُ وَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الصَّوْمَ مِنْ أَوَّلِهِ حَتَّى يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَإِنْ صَامَ شَهْراً وَ دَخَلَ فِي الشَّهْرِ الثَّانِي ثُمَّ قَطَعَ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ مَا بَقِيَ مِنَ الشَّهْرَيْنِ لِأَنَّهُ قَدْ تَابَعَ بَيْنَهُمَا.

1056- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص‌ أَنَّهُ قَالَ فِي إِطْعَامِ الْمُظَاهِرِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً كُلَّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ.

1057- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: يُجْزِئُ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ[2] لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ.

و قد يشبه أن يكون نصف الصاع الذي ذكره علي ع من شعير و المد الذي ذكره جعفر بن محمد ع من بر و هما يستويان و يتقاربان في القدر و الكفاية فالذي جاء عن علي ص هو ما يؤمر به المستطيع لذلك و المد الذي ذكر جعفر بن محمد ص أنه يجزئ يدخل مدخل التوسعة و الرخصة فالأولى ما جاء عن علي ع‌[3]

5 فصل ذكر اللعان‌

قال الله عز و جل‌[4] وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ‌-


[1]. س- هدم. ط، د، ى،- انهدم. ع، ز- انهدم الصوم.

[2]. س- كفارة الطعام.

[3]. في س- المتن ناقص، ط، ع، ز- فالذى جاء عن على ص هو ما يؤمر به المستطيع لذلك، و المد الذي ذكر جعفر بن محمّد ص أنّه يجزئ يدخل مدخل التوسعة و الرخصة إلخ.

[4]. 24/ 6.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست