responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 277

وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع هَكَذَا قَالَ صَاحِبُ الْحَدِيثِ عَنْ أَحَدِهِمَا أَنَّهُ قَالَ الظِّهَارُ عَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا فِيهِ الْكَفَّارَةُ قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَ وَ الْآخَرُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ بَعْدَ أَنْ يُوَاقِعَ.

فالذي فيه الكفارة بعد أن يواقع قوله أنت علي كظهر أمي إن قربتك فيكفر بعد أن يقربها و الثاني قوله أنت علي كظهر أمي و لا يقول إن فعلت كذا و كذا فدخل على بعض من قصر فهمه من هذه الرواية شبهة و ظن أنها خلاف ما ذكرناه من أن الظهار لا يكون في يمين و إنما كانت الكفارة هاهنا في الإيلاء

1044- وَ قَدْ رُوِّينَا[1] عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ عَلِيّاً ع‌ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَدْ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ وَ ظَاهَرَ مِنْهَا فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ الْكَفَّارَةُ وَاحِدَةٌ.

1045- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ إِذَا كَانَ عِنْدَ الْمُظَاهِرِ مَا يُعْتِقُ أَعْتَقَ رَقَبَةً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً.

و هذا على نص القرآن و ما ذكرناه عن النبي ص في أول الباب و لا يجزئ الصوم من وجد العتق و لا الإطعام على من يقوى على الصوم‌

1046- وَ قَدْ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ شَيْ‌ءٍ فِي الْقُرْآنِ أَوْ فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ يَخْتَارُ مَا يَشَاءُ وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ فِي الْقُرْآنِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَوْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ كَذَا فَلَيْسَ بِالْخِيَارِ وَ عَلَيْهِ الْأَوَّلُ وَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَوْ لَمْ يَجِدْ فَالثَّانِي ثُمَّ كَذَلِكَ مَا بَعْدَهُ.

1047- وَ عَنْ عَلِيٍّ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمْ قَالُوا فِي‌


[1]. كذا في س.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست