responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 274

1030- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: الْعَبْدُ إِنْ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ لَزِمَهُ الْإِيلَاءُ وَ حَدُّهُ شَهْرَانِ فَإِذَا مَضَى الشَّهْرَانِ أُوقِفَ.

1031- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ إِيلَاءٍ دُونَ الْحَدِّ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ.

1032- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي فَيْئَةِ الْمُؤْلِي إِذْ قَالَ الرَّجُلُ قَدْ فَعَلْتِ وَ أَنْكَرَتِ الْمَرْأَةُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّجُلِ وَ لَا إِيلَاءَ.

1033- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ لَمْ يَكُنْ فِيهِ إِيلَاءٌ فَإِنْ حَلَفَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ كَانَ الْإِيلَاءَ وَ لَيْسَ لَهُ فِي الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ وَ مَا دُونَهَا إِيلَاءٌ.

4 فصل ذكر الظهار

قال الله تعالى-[1] الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ‌ إلى آخر ذكر الظهار

1034- رُوِّينَا[2] عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِي فَقَالَ اذْهَبْ وَ أَعْتِقْ رَقَبَةً فَقَالَ لَيْسَ عِنْدِي قَالَ فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا أَسْتَطِيعُ قَالَ اذْهَبْ فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِيناً قَالَ لَيْسَ عِنْدِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خُذْ هَذَا الْبُرَّ فَأَطْعِمْهُ سِتِّينَ مِسْكِيناً فَقَالَ وَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِ‌[3] مَا أَعْلَمُ بَيْنَ لَابَتَيْهَا[4] أَحَداً


[1]. 58/ 2.

[2]. س- و عن جعفر بن محمّد ع.

[3]. س، ز، ط. ى، ع، د- بالحق نبيا.

[4]. ى حش اللابة الحرة، و في الحديث ما بين لابتى المدينة.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست