responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 273

أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ- وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ مِثْلَ ذَلِكَ وَ قَالَ يُشْهِدُ شَاهِدَيْ عَدْلٍ عَلَى الطَّلَاقِ.

1023- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا وَ لَا يَقَعُ إِيلَاءٌ حَتَّى يَدْخُلَ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ وَ لَا يَقَعُ عَلَى امْرَأَةٍ غَيْرِ مَدْخُولٍ بِهَا إِيلَاءٌ[1].

1024- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع‌ أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ امْرَأَتِي وَضَعَتْ غُلَاماً وَ إِنِّي قُلْتُ وَ اللَّهِ لَا أَقْرَبُكِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ مَخَافَةَ أَنْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ فَقَالَ عَلِيٌّ ص‌[2] لَيْسَ عَلَيْكَ فِي الْإِصْلَاحِ إِيلَاءٌ- قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع‌ لَيْسَ هَذَا بِإِيلَاءٍ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ.

1025- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا حَلَفَ أَنْ لَا يَبْتَنِيَ بِامْرَأَتِهِ سَنَتَيْنِ لَمْ يَكُنْ مُؤْلِياً.

1026- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ إِذَا هَجَرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ سَنَةً أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءٍ وَ لْيَأْتِهَا.

1027- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع‌ أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَظَاهَرَ مِنْهَا فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.

1028- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمُؤْلِي إِذَا أُوقِفَ فَلَا يَنْبَغِي‌[3] أَنْ يُجْبِرَهُ الْإِمَامُ عَلَى أَنْ يَفِي‌ءَ.

يعني ع أن الذي ينبغي للحاكم أن يخيره بين أن يفي‌ء أو أن يطلق فإن لم يفئ أو لم يطلق أجبره الإمام على أن يفي‌ء أو يطلق و جعل الخيار في ذلك إليه و لا بد من أن يفي‌ء أو يطلق إذا أوقف بعد انقضاء الأربعة الأشهر

1029- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَفَاءَ الْمُؤْلِي فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ.


[1]. س حذ،« إيلاء».

[2]. ى- قال أبو جعفر ع.

[3]. د، ى- فلا ينبغي للحاكم أن يجبره إلخ.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست