أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ- وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَ ذَلِكَ وَ قَالَ يُشْهِدُ شَاهِدَيْ عَدْلٍ عَلَى الطَّلَاقِ.
1023- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا وَ لَا يَقَعُ إِيلَاءٌ حَتَّى يَدْخُلَ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ وَ لَا يَقَعُ عَلَى امْرَأَةٍ غَيْرِ مَدْخُولٍ بِهَا إِيلَاءٌ[1].
1024- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ امْرَأَتِي وَضَعَتْ غُلَاماً وَ إِنِّي قُلْتُ وَ اللَّهِ لَا أَقْرَبُكِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ مَخَافَةَ أَنْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ فَقَالَ عَلِيٌّ ص[2] لَيْسَ عَلَيْكَ فِي الْإِصْلَاحِ إِيلَاءٌ- قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع لَيْسَ هَذَا بِإِيلَاءٍ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
1025- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا حَلَفَ أَنْ لَا يَبْتَنِيَ بِامْرَأَتِهِ سَنَتَيْنِ لَمْ يَكُنْ مُؤْلِياً.
1026- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ إِذَا هَجَرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ سَنَةً أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءٍ وَ لْيَأْتِهَا.
1027- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَظَاهَرَ مِنْهَا فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.
1028- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمُؤْلِي إِذَا أُوقِفَ فَلَا يَنْبَغِي[3] أَنْ يُجْبِرَهُ الْإِمَامُ عَلَى أَنْ يَفِيءَ.
يعني ع أن الذي ينبغي للحاكم أن يخيره بين أن يفيء أو أن يطلق فإن لم يفئ أو لم يطلق أجبره الإمام على أن يفيء أو يطلق و جعل الخيار في ذلك إليه و لا بد من أن يفيء أو يطلق إذا أوقف بعد انقضاء الأربعة الأشهر
1029- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَفَاءَ الْمُؤْلِي فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ.
[1]. س حذ،« إيلاء».
[2]. ى- قال أبو جعفر ع.
[3]. د، ى- فلا ينبغي للحاكم أن يجبره إلخ.