أَحْوَجَ إِلَيْهِ مِنِّي وَ مِنْ عِيَالِي قَالَ اذْهَبْ فَكُلْ وَ أَطْعِمْ عِيَالَكَ.
1035- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: وَ لَا يَكُونُ ظِهَارٌ فِي غَيْرِ طُهْرٍ بِغَيْرِ جِمَاعٍ.
1036- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَضَى فِيمَنْ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَنَّ عَلَيْهِ ثَلَاثَ كَفَّارَاتٍ- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا مِثْلَ ذَلِكَ- وَ قَالَ عَلِيٌّ ع إِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا ظَاهَرَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فِي مَجَالِسَ شَتَّى وَ إِنْ كَانَ فِي أَمْرٍ وَاحِدٍ[1] فَعَلَيْهِ كَفَّارَاتٌ شَتَّى وَ إِنْ ظَاهَرَ مِنْهَا مِرَاراً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَكَفَّارَتُهُ وَاحِدَةٌ.
1037- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ[2] ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ فَأَرْبَعُ كَفَّارَاتِ يَعْنِي ع أَنْ يُفْرِدَ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ بِالظِّهَارِ.
1038- لِأَنَّا قَدْ رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ يَعْنِي بِلَفْظِ وَاحِدٍ قَالَ كَفَّارَتُهُ وَاحِدَةٌ.
1039- وَ عَنْ عَلِيٍّ وَ عَنِ الْأَئِمَّةِ ص[3] أَنَّهُمْ قَالُوا الظِّهَارُ مِنْ كُلِّ ذَاتِ مَحْرَمٍ أُمٍّ أَوْ أُخْتٍ أَوْ عَمَّةٍ أَوْ خَالَةٍ أَوْ مَا هُوَ فِي مِثْلِ حَالِهِنَّ مِنْ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي أَوْ أُخْتِي أَوْ عَمَّتِي أَوْ خَالَتِي فَهَذَا هُوَ الظِّهَارُ.
1040- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَا يَكُونُ ظِهَارٌ وَ لَا إِيلَاءٌ حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا.
[1]. حذى، د،« و إن كان في أمر واحد».
[2]. ى- فيمن.
[3]. ز، ط، ى- و عنه و عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهم السلام.