responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 27

و قال آخرون في العرايا وجوها قريبة المعاني من هذه و كلها قريب بعضها[1] من بعض‌

50- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا يَجُوزُ بَيْعُ السُّنْبُلِ بِالْحِنْطَةِ وَ لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الزَّرْعِ الْأَخْضَرِ[2] وَ إِنْ سَنْبَلَ بِحِنْطَةٍ إِذَا كَانَ الْبَيْعُ إِنَّمَا يَقَعُ عَلَى الزَّرْعِ لَا عَلَى السُّنْبُلِ وَ كَذَلِكَ الرِّطَابُ‌[3].

51- وَ عَنْهُ‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بَيْعِ حَصَائِدِ الْحِنْطَةِ وَ الرِّطَابِ فَرَخَّصَ فِيهِ.

52- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ يَعْنِي قَدْ ذُكِّرَتْ فَثَمَرُهَا[4] لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ‌[5].

5 فصل ذكر ما نهي عنه من الغش و الخداع في البيوع‌

53- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ‌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص‌


[1]. ه، د- بعضه.

[2]. حش ه، س- قال في ذات البيان: الزرع الأخضر إذا بيع على أن يحصد بحاله فذلك جائز، و إذا بيع على أن يبقى حتّى يتم و يحصد فذلك غير جائز.

[3]. زيد في ه- فرخص فيه( غ)، حش ه، قال في الاختصار: و لا يجوز بيع الزرع قبل أن يتسنبل إلّا على أن يحصد بحاله إذا بيع بحنطة، فأما على أن يترك حتّى يتسنبل و يعقد فلا، و ان اشترى بغير حنطة فحصد أو ترك حتّى تسنبل، فلا بأس بذلك.

[4]. س، ط، د ى ع. ه- فثمرتها.

[5]. حش ه- قال في مختصر الآثار: و يدخل في حكم هذا ما بيع من الشجر و فيها ثمار، قد صارت إلى حال ما يصير ثمار النخل في حين الآبار، فإن لم يشترطها المشترى فهي للبائع.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست