[2]. حش ه، س- قال في ذات البيان: الزرع الأخضر
إذا بيع على أن يحصد بحاله فذلك جائز، و إذا بيع على أن يبقى حتّى يتم و يحصد فذلك
غير جائز.
[3]. زيد في ه- فرخص فيه( غ)، حش ه، قال في
الاختصار: و لا يجوز بيع الزرع قبل أن يتسنبل إلّا على أن يحصد بحاله إذا بيع
بحنطة، فأما على أن يترك حتّى يتسنبل و يعقد فلا، و ان اشترى بغير حنطة فحصد أو
ترك حتّى تسنبل، فلا بأس بذلك.
[5]. حش ه- قال في مختصر الآثار: و يدخل في حكم
هذا ما بيع من الشجر و فيها ثمار، قد صارت إلى حال ما يصير ثمار النخل في حين
الآبار، فإن لم يشترطها المشترى فهي للبائع.