responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 26

فقال قوم العرايا النخلات يستثنيها الرجل من حائطه إذا باع ثمرته فلا يدخلها في البيع و لكنه يبقيها لنفسه فتلك الثنايا[1] لا تخرص عليه لأنه قد عفي لهم عما يأكلون و سميت عرايا لأنها أعريت‌[2] من‌[3] أن تباع أو تخرص‌[4] في الصدقة فرخص النبي ص لأهل الحاجة و المسكنة الذين لا ورق‌[5] لهم و لا ذهب و هم يقدرون على التمر أن يبتاعوا بتمرهم من ثمار هذه العرايا بخرصها فعل ذلك بهم ترفقا[6] بأهل الحاجة الذين لا يقدرون على الرطب و لم يرخص لهم في أن يبتاعوا منه ما يكون للتجارة و الذخائر. و قال آخرون هي النخلة يهب الرجل ثمرتها للمحتاج يعريها إياها فيأتي المعري‌[7] و هو الموهوب له إلى نخلته تلك ليجتنيها فيشق ذلك على المعري و هو الواهب لمكان أهله في النخل فرخص للبائع‌[8] خاصة أن يشتري ثمره تلك النخلة من الموهوبة[9] له بخرصها. و قال آخرون‌

شَكَا رِجَالٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُمْ يَحْتَاجُونَ إِلَى الرُّطَبِ وَ أَنَّ الرُّطَبَ تَأْتِي وَ لَا يَكُونُ بِأَيْدِيهِمْ مَا يَبْتَاعُونَ بِهِ فَيَأْكُلُونَ مَعَ النَّاسِ وَ عِنْدَهُمُ التَّمْرُ فَرَخَّصَ لَهُمْ أَنْ يَبْتَاعُوا الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ الَّذِي فِي أَيْدِيهِمْ-.

.______________________________
(1). حش ه، الثنيا الاسم الاستثناء، ط، الثنيا.

(2). ه عريت.

(3). س، ى- عن.

(4). حش ى،- خرص النخل و نحوه حزر ما عليه، و حزر الشي‌ء إذا خرصه و قدره يقول حزرتهم مائة رجل و نحو ذلك، من الضياء.

(5). ه،- ورق؛ س، د،- ورق.

(6). حش ه- أى لا يجوز في الأصل أن يباع الرطب لكن النبيّ (صلع) رخص للفقراء في اشتراء الرطب بالتمر ترفقا و ذلك فيهم حاجة لا يجوز لغيرهم أن يشتروا الرطب باليابس.

(7). ه، د، ى، ط- حذ «له». س، معرى له.

(8). س، ه، ط. د، ى، ع،- للواهب غ.

(9). ه، د،- س، ى، ط، الموهوب له.


[1]. حش ه، الثنيا الاسم الاستثناء، ط، الثنيا.

[2]. ه عريت.

[3]. س، ى- عن.

[4]. حش ى،- خرص النخل و نحوه حزر ما عليه، و حزر الشي‌ء إذا خرصه و قدره يقول حزرتهم مائة رجل و نحو ذلك، من الضياء.

[5]. ه،- ورق؛ س، د،- ورق.

[6]. حش ه- أى لا يجوز في الأصل أن يباع الرطب لكن النبيّ( صلع) رخص للفقراء في اشتراء الرطب بالتمر ترفقا و ذلك فيهم حاجة لا يجوز لغيرهم أن يشتروا الرطب باليابس.

[7]. ه، د، ى، ط- حذ« له». س، معرى له.

[8]. س، ه، ط. د، ى، ع،- للواهب غ.

[9]. ه، د،- س، ى، ط، الموهوب له.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست