فقال قوم العرايا النخلات يستثنيها الرجل من حائطه إذا باع
ثمرته فلا يدخلها في البيع و لكنه يبقيها لنفسه فتلك الثنايا[1] لا تخرص عليه لأنه قد عفي لهم عما
يأكلون و سميت عرايا لأنها أعريت[2] من[3] أن تباع أو
تخرص[4] في الصدقة
فرخص النبي ص لأهل الحاجة و المسكنة الذين لا ورق[5] لهم و لا ذهب و هم يقدرون على التمر
أن يبتاعوا بتمرهم من ثمار هذه العرايا بخرصها فعل ذلك بهم ترفقا[6] بأهل الحاجة الذين لا يقدرون على
الرطب و لم يرخص لهم في أن يبتاعوا منه ما يكون للتجارة و الذخائر. و قال آخرون هي
النخلة يهب الرجل ثمرتها للمحتاج يعريها إياها فيأتي المعري[7] و هو الموهوب له إلى نخلته تلك
ليجتنيها فيشق ذلك على المعري و هو الواهب لمكان أهله في النخل فرخص للبائع[8] خاصة أن
يشتري ثمره تلك النخلة من الموهوبة[9] له بخرصها. و
قال آخرون
.______________________________
(1).
حش ه، الثنيا الاسم الاستثناء، ط، الثنيا.
(2). ه عريت.
(3). س، ى- عن.
(4). حش ى،- خرص النخل
و نحوه حزر ما عليه، و حزر الشيء إذا خرصه و قدره يقول حزرتهم مائة رجل و نحو
ذلك، من الضياء.
(5). ه،- ورق؛ س، د،-
ورق.
(6). حش ه- أى لا يجوز
في الأصل أن يباع الرطب لكن النبيّ (صلع) رخص للفقراء في اشتراء الرطب بالتمر
ترفقا و ذلك فيهم حاجة لا يجوز لغيرهم أن يشتروا الرطب باليابس.
[6]. حش ه- أى لا يجوز في الأصل أن يباع الرطب لكن
النبيّ( صلع) رخص للفقراء في اشتراء الرطب بالتمر ترفقا و ذلك فيهم حاجة لا يجوز
لغيرهم أن يشتروا الرطب باليابس.