responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 25

كَانُوا يَشْتَرُونَهَا كَذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَرُبَّمَا هَلَكَتِ الثَّمَرَةُ بِالْآفَةِ تَدْخُلُ عَلَيْهَا فَيَخْتَصِمُونَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَلَمَّا أَكْثَرُوا الْخُصُومَةَ فِي ذَلِكَ نَهَاهُمْ عَنِ الْبَيْعِ حَتَّى تَبْلُغَ الثَّمَرَةُ وَ لَمْ يُحَرِّمْهُ وَ لَكِنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ خُصُومَتِهِمْ.

ففي هذا ما دل على أن عقد البيع على الثمرة قبل أن يبدو صلاحها ليس بمحرم على المتبايعين و لا على أحدهما ما سلما على ذلك و لم يقوما و لا أحدهما في فسخ البيع‌

47- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الثَّمَرَةَ قَائِمَةً عَلَى الشَّجَرَةِ[1] يَسْتَثْنِي مِنْ جُمْلَتِهَا عَلَى الْمُشْتَرِي كَيْلًا مِنْهَا أَوْ وَزْناً مَعْلُوماً قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

48- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ص‌[2] أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ عَلَى مُشْتَرِي الثَّمَرَةِ أَنْ يَبِيعَهَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا.

و ليس هذا مثل الطعام الذي يكال‌[3] و لا هو من باب النهي عن بيع ما لم يقبض‌

49- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص‌ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ.

و المزابنة أن يبيع التمر في رءوس النخل بالتمر[4] كيلا و رخص‌[5] من ذلك في العرايا[6]-

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ص‌ الْعَرَايَا النَّخْلَةُ وَ النَّخْلَتَانِ وَ الثُّلُثُ وَ الْعُشْرُ يُعْطِيهَا صَاحِبُ النَّخْلِ فَيَجْنِيهَا[7] رُطَباً وَ الْعَرَايَا[8] الْعَطَايَا.

و قد اختلف في تفسير العرايا-


[1]. ه- في الشجر.

[2]. س، د، ط، ع. ه، ى- و عن جعفر بن محمّد بن على( ص).

[3]. د- يكنال.

[4]. ط حاشية، أي سوكا( كجراتى).

[5]. زيادة في ه، د، ى-( صلع).

[6]. س- عرايا.

[7]. س، د- فيجنيها. ط، ه، ى، ع- فيجتنيها، حش د، أي مشترى.

[8]. حش في د،- نهاية العرايا العشرة، و لا يجوز فوق العشرة.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست