responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 24

4 فصل ذكر بيع الثمار

45- رُوِّينَا[1] عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ‌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنْ بَيْعِ التَّمْرَةِ[2] قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا.

قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ص‌ بَدْءُ صَلَاحِهَا أَنْ تَزْهُوَ قِيلَ وَ مَا الزَّهْوُ قَالَ تَتَلَوَّنُ بِحُمْرَةٍ أَوْ بِصُفْرَةٍ أَوْ بِسَوَادٍ.

46- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع‌[3] أَنَّهُمْ رَخَّصُوا فِي بَيْعِ الثَّمَرَةِ إِذَا زَهَتْ أَوْ زَهَا بَعْضُهَا أَوْ كَانَتْ مَعَ مَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَ إِنْ لَمْ يَزْهُ شَيْ‌ءٌ مِنْهَا سَنَةً وَاحِدَةً أَوْ سِنِينَ بَعْدَهَا.

لأن البيع حينئذ يقع على ما زها أو ما جاز بيعه مما هو حاضر و يكون ما لم يزه و ما لم يظهر بعد تبعا له و كثير من الثمار إنما يظهر شي‌ء[4] بعد شي‌ء و يقع البيع أولا على ما بدا صلاحه منه كالمقاثي‌[5] و المباطخ و كثير من الثمار

وَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ص‌ وَ لَيْسَ النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا نَهْيَ تَحْرِيمٍ يَحْرُمُ شِرَاءُ ذَلِكَ وَ بَيْعُهُ عَلَى بَائِعِهِ وَ مُشْتَرِيهِ وَ لَكِنَّهُمْ‌


[1]. ه- روينا أصلا، و صحح روينا، د- روينا.

[2]. حاشية في ى- و نهوا عن بيع التمر في رءوس النخل بالتمر كيلا، و رخصوا فيه في العرايا.

و هي الشي‌ء اليسير النخلة و نحوها، و كذلك لا يجوز بيع العنب في الكرم بزبيب بكيل، و لا بيع السنبل بحنطة، و من اشترى نخلا قد لقحت، فتمرها للبائع إلّا أن يشترطه المبتاع، و من الاختصار.

[3]. كذا في س، ط.

[4]. ه- د،. س، ط، ى- شيئا.

[5]. ى، د، حاشية القثاء الخيار الواحد القثاءة و المقثأة و المقثؤة موضع القثاء و المبطخة بالفتح موضع البطيخ، و ضم الطاء فيه لغة، ن م ص.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست