responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 247

933- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع‌ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ الْأَمَةَ وَ فِيهَا شَرِكَةٌ[1] لِغَيْرِهِ.

934- وَ عَنْهُ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ نِكَاحِ الْمُكَاتَبَةِ فَقَالَ انْكَحْهَا إِنْ شِئْتَ.

يعني بإذن السيد و إذنها و إن كان العتق جرى فيها و سنذكر كيف يجزي العتق في المكاتبين في موضعه إن شاء الله تعالى و

قَالَ ع- وَ اعْلَمْ أَنَّ مَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ فِي مُكَاتَبَتِهَا فَإِنَّمَا يُعْتَقُ مِنْهُ مَا عَتَقَ مِنْهَا وَ يَرِقُّ مِنْهُ مَا رَقَ‌[2] مِنْهَا.

935- وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ فَاشْتَرَطَ عَلَيْهَا مَوَالِيهَا وَلَاءَهَا فَاشْتَرَتْهَا مِنْهُمْ عَلَى ذَلِكَ الشَّرْطِ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ص فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ الْقَوْمِ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطاً لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ يَبِيعُ أَحَدُهُمُ الرَّقَبَةَ وَ يَشْتَرِطُ الْوَلَاءَ وَ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَ شَرْطُ اللَّهِ آكَدُ وَ كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ رَدٌّ فَلَمَّا عَتَقَتْ بَرِيرَةُ خَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ كَانَ لَهَا زَوْجٌ زُوِّجَتْهُ وَ هِيَ مَمْلُوكَةٌ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَهَا اعْتَدِّي ثَلَاثَ حِيَضٍ- قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ص‌ وَ كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ الَّتِي خَيَّرَهَا فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ص مَمْلُوكاً وَ إِنَّمَا تُخَيَّرُ فِي الْمَمْلُوكِ فَأَمَّا الْحُرُّ فَقَدْ صَارَتْ حُرَّةً بِمَنْزِلَتِهِ.

936- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَطَأَ مَمْلُوكَهً لَهُ فِيهَا شَرِيكٌ- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص‌ أَنَّهُ نَهَى عَنْ عَارِيَّةِ الْفُرُوجِ.

كالرجل يبيح للرجل وطء أمته أو المرأة تبيح لزوجها أو لغيره وطء أمتها من غير نكاح و لا ملك يمين-

وَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ص‌ عَارِيَّةُ الْفُرُوجِ هُوَ الزِّنَاءُ وَ أَنَا


[1]. س، ع- شرط.

[2]. س، ع، ط، ز. ى- ما يرق منها.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست