responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 246

خِدْمَتَهَا فَخِدْمَتُهَا لِمَوَالِيهَا نَهَاراً وَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُخَلُّوا بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ لَيْلًا وَ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَإِنْ حَالُوا بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا لَيْلًا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا عَلَيْهِ وَ لَا يَجِبُ لَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهُ مِنْ وَطْئِهَا إِذَا شَاءَ ذَلِكَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ[1].

929- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَمْلُوكَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ زَوَّجَهَا أَحَدُهُمَا وَ الْآخَرُ غَائِبٌ هَلْ يَجُوزُ النِّكَاحُ قَالَ إِذَا كَرِهَ الْغَائِبُ لَمْ يَجُزِ النِّكَاحُ يَعْنِي إِذَا لَمْ يَكُنْ أَذِنَ لِصَاحِبِهِ وَ لَا أَطْلَقَ لَهُ فِي أَنْ يُزَوَّجَ وَ لَا أَجَازَ فِعْلَهُ.

930- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ تَزَوُّجُ الْأَمَةِ الْمُشْرِكَةِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمَا أَبَاحَ الْمُؤْمِنَاتِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى-[2] مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ‌ وَ قَدْ كَرِهَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِئَلَّا يَسْتَرِقَّ الْيَهُودُ وَ النَّصَارَى أَبْنَاءَ الْمُسْلِمِينَ.

931- عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ وَلَدٌ طِفْلٌ وَ لِلْوَلَدِ جَارِيَةٌ مَمْلُوكَةٌ هَلْ لِلْأَبِ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يُقَوِّمَهَا عَلَى نَفْسِهِ قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ يَأْخُذَهَا وَ يَكُونُ‌[3] لِوَلَدِهِ عَلَيْهِ ثَمَنُهَا وَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ شَيْ‌ءٌ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسِهِ إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِلَيْهِ فَيَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ قُوتَهُ وَ لَا يَتَلَذَّذَ فِيهِ.

932- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَمَرَتِ ابْنَهَا[4] فَوَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ لِأَبِيهِ لِتُحَرِّمَهَا عَلَيْهِ قَالَ قَدْ أَثِمَتْ وَ أَثِمَ ابْنُهَا وَ أَكْرَهُ لِلْأَبِ أَنْ يَطَأَهَا وَ لَيْسَ يُفْسِدُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ.


[1]. حش ى- و لا يصلح للزوج أن يدخل بها حتّى يجيز نكاحها المولى الثاني فإن لم يجزه فسخ النكاح، من مختصر الآثار.

[2]. 4/ 25.

[3]. د، ز، ع، ط، ى- و يكون، س- ليكون.

[4]. حش ى- و على ابنها الحدّ في ذلك إن كان بالغا- من النجاح.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست