responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 23

40- وَ قَالَ عَلِيٌ‌ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْعَبْدِ الْآبِقِ وَ لَا الدَّابَّةِ الضَّالَّةِ.

يعني قبل أن يقدر عليهما

وَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ص‌ إِذَا كَانَ مَعَ ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ حَاضِرٌ جَازَ بَيْعُهُ يَقَعُ الْبَيْعُ عَلَى الْحَاضِرِ.

41- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِشِرَاءِ تُرَابِ الْمَعَادِنِ بِالدَّنَانِيرِ يَداً بِيَدٍ وَ لَا خَيْرَ فِيهِ بِنَسِيئَةٍ[1].

42- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بَيْعِ السَّمَكِ فِي الْآجَامِ وَ اللَّبَنِ فِي الضُّرُوعِ وَ الصُّوفِ عَلَى ظَهْرِ الْغَنَمِ قَالَ هَذَا كُلُّهُ لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ مَجْهُولٌ غَيْرُ مَعْرُوفٍ يَقِلُّ وَ يَكْثُرُ وَ هُوَ غَرَرٌ.

43- وَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع‌ إِذَا كَانَ فِي الْأَجَمَةِ أَوِ الْحَظِيرَةِ[2] سَمَكٌ مُجْتَمِعٌ يُوصَلُ إِلَيْهِ بِغَيْرِ صَيْدٍ أَوْ كَانَ مَعَ اللَّبَنِ الَّذِي فِي الضَّرْعِ‌[3] لَبَنٌ حَلِيبٌ أَوْ غَيْرُهُ فَالْبَيْعُ جَائِزٌ فَإِنْ كَانَ لَا يُوصَلُ إِلَى السَّمَكِ إِلَّا بِالصَّيْدِ[4] فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ.

44- وَ عَنْهُ ع‌ أَنَّهُ كَرِهَ عَنْ بَيْعِ الصَّكِ‌[5] عَنِ الرَّجُلِ بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً.


[1]. حش ه، أي بتأخير.

[2]. س، ى، ع. ه، ط، د- الحضيرة. حاشية في ى- الحضيرة موضع البقر و الغنم، و الحظيرة تعمل للإبل من شجر لتقيها البرد( مختار الصحاح).

[3]. ه- الضروع.

[4]. ه، ى،- بصيد.

[5]. حاشية س- كبا لو( كجراتى)، و في ه- هو أن يبيع الرجل سلعته و يعطيها رجلا بأجل، و في ى- في مختصر الآثار، الصك الكتاب، و الصك بلى الرجل يعنى الدين المكتوب في الصك.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست