النِّكَاحِ مِنَ الشُّهُودِ مَا يَجُوزُ فِي الْأَمْوَالِ وَ تَجُوزُ فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ وَ الْعَبِيدِ.
819- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا شَهِدَ شَاهِدٌ فِي النِّكَاحِ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَ هِيَ كَارِهَةٌ وَ شَهِدَ آخَرُ أَنَّهُ زَوَّجَهَا بِرِضَاهَا فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ فَإِنْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ زَوَّجَهَا بِأَلْفٍ وَ شَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ زَوَّجَهَا بِأَلْفَيْنِ فَإِنِ ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ بِالْأَكْثَرِ[1] حَلَفَتْ مَعَ شَهَادَةِ شَاهِدِهَا وَ إِنْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَ هِيَ طِفْلَةٌ بِكْرٌ وَ شَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ زَوَّجَهَا وَ هِيَ ثَيِّبٌ بِغَيْرِ رِضَاهَا فَالشَّهَادَةُ بَاطِلَةٌ.
6 فصل ذكر المهور
قال الله عز و جل-[2] وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً الآية
820- وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ عَلِيّاً ص قَالَ: فِي قَوْلِ تَعَالَى- وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً قَالَ يَقُولُ عَزَّ وَ جَلَّ أَعْطُوهُنَّ الصَّدَاقَ الَّذِي اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ فُرُوجَهُنَّ فَمَنْ ظَلَمَ الْمَرْأَةَ صَدَاقَهَا فَقَدِ اسْتَبَاحَ فَرْجَهَا زِنًا.
821- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ غَافِرُ كُلِّ ذَنْبٍ إِلَّا رَجُلٌ[3] اغْتَصَبَ امْرَأَةً مَهْرَهَا أَوْ أَجِيراً أُجْرَتَهُ أَوْ رَجُلٍ[4] بَاعَ حُرّاً.
[1]. س، د. ط، ى، ع- الأكثر.
[2]. 4/ 4.
[3]. س، ى- رجلا.
[4]. س، ى- رجلا.