responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 220

النِّكَاحِ مِنَ الشُّهُودِ مَا يَجُوزُ فِي الْأَمْوَالِ وَ تَجُوزُ فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ وَ الْعَبِيدِ.

819- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا شَهِدَ شَاهِدٌ فِي النِّكَاحِ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَ هِيَ كَارِهَةٌ وَ شَهِدَ آخَرُ أَنَّهُ زَوَّجَهَا بِرِضَاهَا فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ فَإِنْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ زَوَّجَهَا بِأَلْفٍ وَ شَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ زَوَّجَهَا بِأَلْفَيْنِ فَإِنِ ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ بِالْأَكْثَرِ[1] حَلَفَتْ مَعَ شَهَادَةِ شَاهِدِهَا وَ إِنْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَ هِيَ طِفْلَةٌ بِكْرٌ وَ شَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ زَوَّجَهَا وَ هِيَ ثَيِّبٌ بِغَيْرِ رِضَاهَا فَالشَّهَادَةُ بَاطِلَةٌ.

6 فصل ذكر المهور

قال الله عز و جل-[2] وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً الآية

820- وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ عَلِيّاً ص قَالَ: فِي قَوْلِ تَعَالَى- وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً قَالَ يَقُولُ عَزَّ وَ جَلَّ أَعْطُوهُنَّ الصَّدَاقَ الَّذِي اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ فُرُوجَهُنَّ فَمَنْ ظَلَمَ الْمَرْأَةَ صَدَاقَهَا فَقَدِ اسْتَبَاحَ فَرْجَهَا زِنًا.

821- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ إِنَّ اللَّهَ غَافِرُ كُلِّ ذَنْبٍ إِلَّا رَجُلٌ‌[3] اغْتَصَبَ امْرَأَةً مَهْرَهَا أَوْ أَجِيراً أُجْرَتَهُ أَوْ رَجُلٍ‌[4] بَاعَ حُرّاً.


[1]. س، د. ط، ى، ع- الأكثر.

[2]. 4/ 4.

[3]. س، ى- رجلا.

[4]. س، ى- رجلا.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست