responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 219

812- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الْوَكِيلُ عَلَى النِّكَاحِ فَهُوَ جَائِزٌ[1].

813- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا وَكَّلَتِ الْمَرْأَةُ الْمُسْلِمَةُ أَبَاهَا النَّصْرَانِيَّ أَوْ أَخَاهَا عَلَى تَزْوِيجِهَا فَزَوَّجَهَا فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ وَ إِنْ زَوَّجَهَا وَ هِيَ طِفْلَةٌ لَمْ يَجُزْ لِأَنَّهُ لَا وَلَايَةَ لِكَافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ‌[2].

814- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا وَكَّلَتِ الْمَرْأَةُ وَكِيلَيْنِ وَ فَوَّضَتْ إِلَيْهِمَا نِكَاحَهَا[3] وَ أَنْكَحَهَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رَجُلًا فَالنِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ‌[4].

815- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا الْجَدُّ أَبُو الْأَبِ يَقُومُ مَقَامَ ابْنِهِ فِي تَزْوِيجِ ابْنَتِهِ الطِّفْلَةِ وَ الْجَدُّ أَوْلَى بِالْعَقْدِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَبُ قَدْ عَقَدَهُ وَ إِنْ عَقَدَاهُ جَمِيعاً فَالْعَقْدُ عَقْدُ الْأَوَّلِ مِنْهُمَا.

816- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا غَابَ الْأَبُ فَأَنْكَحَ الْأَخُ يَعْنِي بِوِكَالَةِ الْمَرْأَةِ فَهُوَ جَائِزٌ.

817- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ عَقْدِ النِّكَاحِ بِغَيْرِ شُهُودٍ فَقَالَ إِنَّمَا ذَكَرَ اللَّهُ الشُّهُودَ فِي الطَّلَاقِ فَإِنْ لَمْ يُشْهِدْ فِي النِّكَاحِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ وَ مَنْ أَشْهَدَ فَقَدْ تَوَثَّقَ لِلْمَوَارِيثِ وَ أَمِنَ مِنْ خَوْفِ عُقُوبَةِ[5] السُّلْطَانِ وَ الشَّهَادَةُ فِي النِّكَاحِ أَوْثَقُ وَ أَعْدَلُ وَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ.

818- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: قَدْ يَجُوزُ فِي‌


[1]. حش س- و في الينبوع، و لو وكلت امرأة رجلا أن يزوجها فقالت: ما صنعت في أمرى فهو جائز، فحضرته الوفاة فوكل رجلا أن يزوجها، جائز.

[2]. حش ى- و كذلك العبد و ابنته الحرة.

[3]. ط، ى، د، ع. س، ز- حذ« نكاحها».

[4]. حش ى- فإن لم يعلم الأول منهما أو كان العقد لهما معا في وقت واحد بطل النكاح و استؤنف بعد ذلك، من الاختصار.

[5]. ى- و أمن عقوبة السلطان.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست