responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 221

822- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا نَكَحَ رَسُولُ اللَّهِ ص امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ إِلَّا عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَ نِصْفَ الْأُوقِيَّةِ مِنْ فِضَّةٍ وَ عَلَى ذَلِكَ أَنْكَحَنِي فَاطِمَةَ ع وَ الْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً- قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع‌ وَ كَانَتِ الدَّرَاهِمُ يَوْمَئِذٍ وَزْنَ سِتَّةِ قَرَارِيطَ[1].

و ليس هذا بتوقيت في المهور و لكنه المهر الذي كان رسول الله ص سنه لنساءه‌[2] كأنه أحب ص التسوية بينهن فيه و قد قال الله عز و جل-[3] وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً لم يوقت في ذلك قليلا و لا كثيرا و قال عز و جل-[4] وَ آتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَ تَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبِيناً

823- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَهْرِ فَقَالَ هُوَ مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ النَّاسُ وَ لَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ صَدَاقٍ مَعْلُومٍ قَلَّ أَوْ كَثُرَ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَكُونَ عُرُوضاً.

824- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَدْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ هَذِهِ الْمَرْأَةَ قَالَ وَ كَمْ تُصْدِقُهَا قَالَ مَا عِنْدِي شَيْ‌ءٌ فَنَظَرَ إِلَى خَاتَمٍ فِي يَدِهِ فَقَالَ ص هَذَا الْخَاتَمُ لَكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَتَزَوَّجْهَا عَلَيْهِ.

825- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ تَيْسِيرُ نِكَاحِهَا وَ تَيْسِيرُ رَحِمِهَا.

826- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تُغَالُوا فِي مُهُورِ النِّسَاءِ فَتَكُونَ عَدَاوَةً.


[1]. ع، ط، ى- وزن ستة، س، ز، د- ستة قيراط.

[2]. ى- للنساء.

[3]. 4/ 4.

[4]. 4/ 20.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست