الذَّبِيحَةِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمُوتَ يَعْنِي يُكْسَرَ عُنُقُهَا فَقَدْ أَسَاءَ فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهَا.
633- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ نَهَى عَنْ قَطْعِ رَأْسِ الذَّبِيحَةِ فِي وَقْتِ الذَّبْحِ.
1- 634- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى رِفَاعَةَ وَ هُوَ[1] رِفَاعَةُ بْنُ شَدَّادٍ وَ كَانَ قَاضِياً لِعَلِيٍّ ع[2] بِالْأَهْوَازِ أَنْ يَأْمُرَ الْقَصَّابِينَ أَنْ يُحْسِنُوا الذَّبْحَ فَمَنْ صَمَّمَ[3] فَلْيُعَاقِبْهُ وَ لْيُلْقِ مَا ذَبَحَ إِلَى الْكِلَابِ.
635- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: وَ لَا يَتَعَمَّدِ الذَّابِحُ قَطْعَ الرَّأْسِ فَإِنْ جَهِلَ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ[4].
وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِيمَنْ لَا يَتَعَمَّدُ قَطْعَ رَأْسِ الذَّبِيحَةِ فِي وَقْتِ الذَّبْحِ وَ لَكِنْ سَبَقَهُ السِّكِّينُ فَأَبَانَ رَأْسَهَا قَالَ تُؤْكَلُ إِذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ ذَلِكَ.
636- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ نَهَى عَنِ الذَّبْحِ إِلَّا فِي الْحَلْقِ يَعْنِي إِذَا كَانَ مُمَكَّناً- وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ لَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَةُ مَا لَمْ تُذْبَحْ مِنْ مَذْبَحِهَا- قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ص وَ لَوْ تَرَدَّى ثَوْرٌ أَوْ بَعِيرٌ فِي بِئْرٍ أَوْ حُفْرَةٍ أَوْ هَاجَ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَى مَنْحَرِهِ أَوْ مَذْبَحِهِ فَإِنَّهُ يُسَمَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ يُطْعَنُ حَيْثُ[5] أَمْكَنَ مِنْهُ وَ يُؤْكَلُ.
637- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ نَهَى عَنِ الذَّبْحِ بِغَيْرِ الْحَدِيدِ- وَ عَنْ
[1]. ع، ى- كتب إلى رفاعة بن شداد.
[2]. ى- له.
[3]. حش ى- أى قطع.
[4]. ط- فإن كان ذلك جهل، ى، ع،- فإن ذلك جهل، حش ى- فإن جهل ذلك فلا بأس بأكله، س( خه)- فإن جهل ذلك فلا بأس.
[5]. س- حتى.