responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 177

عَلِيٍّ ص وَ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمْ قَالُوا لَا ذَكَاةَ إِلَّا بِحَدِيدَةٍ[1].

638- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص‌ أَنَّهُ كَرِهَ ذَبْحَ ذَاتِ الْجَنِينِ وَ ذَوَاتِ الدَرِّ لِغَيْرِ عِلَّةٍ.

2 فصل ذكر من تؤكل ذبيحته و من لا تؤكل ذبيحته‌

639- رُوِّينَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَبِيحَةِ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ وَ ذَبَائِحِ أَهْلِ الْخِلَافِ فَتَلَا قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ-[2] فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ‌ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمُوهُمْ يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ وَ مَا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَلَا تَأْكُلُوهُ مِنْهُمْ.

و من كان متهما منهم بترك التسمية يرى استحلال ذلك لم يجز[3] ذلك و أكل ذبيحته إلا أن يشاهد في حين ذبحها فذبحها على السنة و يذكر اسم الله عليها فإن ذبحها بحيث لم يشاهد لم تؤكل‌

640- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اللَّحْمِ يُبَاعُ فِي الْأَسْوَاقِ وَ لَا يُدْرَى كَيْفَ ذَبَحَهُ الْقَصَّابُونَ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْساً إِذَا لَمْ يُطَّلَعْ مِنْهُمْ‌


[1]. حش ى- من مختصر الأثر: و لا يذبح بحجر و لا ظفر و لا عظم و لا غير ذلك إلا بالحديد.

[2]. 6/ 118.

[3]. ع- لم يجب.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست