responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 121

مِنَ الطَّعَامِ فِي فِيهِ وَ هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي‌[1] وَ نَهَى ص عَنِ التَّخَلُّلِ بِالْقَصَبِ‌[2] وَ الرُّمَّانِ وَ الرَّيْحَانِ وَ قَالَ إِنَّ ذَلِكَ يُحَرِّكُ عِرْقَ الْجُذَامِ‌[3].

411- وَ عَنْهُ ص‌ أَنَّهُ أَمَرَ بِغَسْلِ الْأَيْدِي بَعْدَ الطَّعَامِ مِنَ الْغَمَرِ وَ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَشَمُّهُ‌[4].

412- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: بَرَكَةُ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ وَ بَعْدَهُ وَ الشَّيْطَانُ مُولَعٌ بِالْغَمَرِ وَ إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَيْهِ مِنْ رِيحِ الْغَمَرِ[5].

413- وَ عَنْهُ ع‌ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ تُغْسَلَ الْأَيْدِي بِشَيْ‌ءٍ مِنَ الطَّعَامِ وَ يَقُولُ إِنَّ النِّعْمَةَ تَنْفِرُ مِنْ ذَلِكَ.

414- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص‌ أَنَّهُ نَهَى أَنْ تُرْفَعَ الطَّشْتُ‌[6] مِنْ بَيْنِ أَيْدِي الْقَوْمِ حَتَّى تَمْتَلِئَ.

415- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: رَبُّ الْبَيْتِ يَتَوَضَّأُ آخِرَ الْقَوْمِ.

يعني ع من غير عياله إذا حضر عنده قوم من إخوانه‌[7]


[1]. دعائم الإسلام 1/ 150( الطبع الأول).

[2]. د- بالقضيب.

[3]. الجذام بالضم في« س»، و هو شاذ، انظر دعائم، 1/ 145.

[4]. دعائم 1/ 149( الطبع الأول).

[5]. الرواية محذوفة في ه.

[6]. حش ه- الطشت مؤنثة، لا يجوز مذكرها؛ س، ه، ى، ع بالشين، و« د» بالسين المهملة.

[7]. حش ه- من مختصر الآثار: ينبغي للرجل إذا حضر عنده إخوانه أن يأكل معهم ليستطيبهم، و يكون آخر من يرفع يده منهم و آخر من يتوضأ منهم قبل الطعام و بعده، و قال في مختصر المصنّف: تغسل الأيدي قبل الطعام و بعده، و يغسل الرجل يده مع عياله قبلهم، و مع غيرهم بعدهم.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست