responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 120

405- وَ عَنْهُ ص‌ أَنَّهُ كَانَ يَلْعَقُ الصَّحْفَةَ وَ قَالَ آخِرُ الصَّحْفَةِ أَعْظَمُهَا بَرَكَةً وَ إِنَّ الَّذِينَ يَلْعَقُونَ الصِّحَافَ تُصَلِّي عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَ يَدْعُونَ لَهُمْ بِالسَّعَةِ فِي الرِّزْقِ وَ لِلَّذِي يَلْعَقُ الصَّحْفَةَ حَسَنَةٌ مُضَاعَفَةٌ وَ كَانَ إِذَا أَكَلَ لَعِقَ أَصَابِعَهُ حَتَّى يُسْمَعَ لَهَا مَصِيصٌ.

406- وَ حَكَى ذَلِكَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع وَ قَالَ: كَانَ أَبِي ص يَكْرَهُ أَنْ يَمْسَحَ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ وَ فِيهَا شَيْ‌ءٌ مِنَ الطَّعَامِ تَعْظِيماً لَهُ إِلَّا أَنْ يَمَصَّهَا أَوْ يَكُونَ إِلَى جَانِبِهِ صَبِيٌّ فَيُعْطِيَهُ أَنَامِلَهُ يَمَصُّهَا.

و هذا من أولياء الله ع تواضع لله و تعظيم لرزقه و مخالفة لأفعال الجبارين من خلقه‌

407- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص‌ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْقِرَانِ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ فِي فَمٍ وَ مِنْ سَائِرِ الْفَاكِهَةِ.

و كذلك قال جعفر بن محمد ص إنما ذلك إذا كان مع الناس في طعام مشترك فأما من أكل وحده فليأكل كيف أحب‌

408- وَ عَنْهُ ع‌ أَنَّهُ كَرِهَ الْقِيَامَ عَنِ الطَّعَامِ وَ كَانَ رُبَّمَا دَعَا[1] بَعْضَ عَبِيدِهِ فَيُقَالُ هُمْ يَأْكُلُونَ فَيَقُولُ دَعُوهُمْ حَتَّى يَفْرُغُوا.

409- وَ رُوِّينَا عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ ص‌ فِي الدُّعَاءِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الطَّعَامِ وُجُوهاً يَطُولُ ذِكْرُهَا لَيْسَ مِنْهَا شَيْ‌ءٌ مُوَقَّتٌ وَ مَنْ حَمِدَ اللَّهَ عِنْدَ ذَلِكَ وَ شَكَرَهُ بِمَا قَدَرَ عَلَيْهِ وَ دَعَا بِمَا اسْتَطَاعَ‌[2] أَجْزَأَهُ.

410- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: تَخَلَّلُوا عَلَى‌[3] أَثَرِ الطَّعَامِ فَإِنَّهُ صِحَّةٌ لِلنَّابِ وَ النَّوَاجِذِ وَ يَجْلِبُ عَلَى الْعَبْدِ الرِّزْقَ وَ قَالَ حَبَّذَا الْمُتَخَلِّلُونَ فِي الْوُضُوءِ وَ مِنَ الطَّعَامِ وَ لَيْسَ شَيْ‌ءٌ أَشَدَّ عَلَى مَلَكَيِ الْمُؤْمِنِ مِنْ أَنْ يَرَيَا شَيْئاً


[1].« دعى» فى كل مخطوطات. إلا ه.

[2]. خه د- تيسر.

[3]. س، ه، خه ى، ع،- على. د، ط، خه س، ى- عن.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست