responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 122

4 فصل ذكر ما يحل أكله و ما يحرم أن يؤكل من الطعام‌

416 قال الله عز و جل-[1] قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى‌ طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ الآية فلو لم يكن بعد هذه الآية تحريم شي‌ء من المأكول من كتاب الله و لا سنة نبيه ص لكان ما عدا هذه المسميات حلالا أكله و لكن الله تبارك و تعالى أمر رسوله بأن يعلم من أرسل إليه أنه لم يجد فيما أوحي إليه محرما على طاعم يطعمه غير ما ذكره في الوقت الذي أمره بذلك ثم أنزل الله عز و جل بعد ذلك عليه فيما أنزل-[2] حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ إلى آخر الآية و حرم الله عز و جل على لسان نبيه ص ما سنذكر ما انتهى إلينا منه إن شاء الله تعالى و قوله‌ قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً الذي بدأنا بذكره في سورة الأنعام و قوله‌ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ الآية في سورة المائدة

417- وَ قَدْ رُوِّينَا عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: كَانَتْ سُورَةُ الْمَائِدَةِ مِنْ آخِرِ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ.

418- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع‌ أَنَّهُ ذَكَرَ مَا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَ مَا يَحْرُمُ بِقَوْلٍ مُجْمَلٍ فَقَالَ أَمَّا مَا يَحِلُّ لِلْإِنْسَانِ أَكْلُهُ مِمَّا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ فَثَلَاثَةُ صُنُوفٍ مِنَ الْأَغْذِيَةِ صِنْفٌ مِنْهَا جَمِيعُ صُنُوفِ الْحَبِّ كُلِّهِ كَالْحِنْطَةِ


[1]. 6/ 135.

[2]. 5/ 3.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست