responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 119

397- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا تَأْكُلْ مُتَّكِئاً كَمَا يَأْكُلُ الْجَبَّارُونَ وَ لَا تَرَبَّعْ‌[1].

398- وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: مَا أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص مُتَّكِئاً مُذْ بَعَثَهُ اللَّهُ حَتَّى قَبَضَهُ.

399- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص‌ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَأْكُلَ أَحَدٌ بِشِمَالِهِ أَوْ يَشْرَبَ بِشِمَالِهِ أَوْ يَمْشِيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدٍ[2] وَ كَانَ يَسْتَحِبُّ الْيَمِينَ فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ وَ كَانَ يَنْهَى عَنْ ثَلَاثِ أَكَلَاتٍ أَنْ لَا يَأْكُلَ أَحَدٌ بِشِمَالِهِ أَوْ مُسْتَلْقِياً عَلَى قَفَاهُ أَوْ مُنْبَطِحاً عَلَى بَطْنِهِ.

400- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يَأْكُلِ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ وَ لَا يَشْرَبْ بِهَا وَ لَا يُنَاوِلْ بِهَا إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ.

401- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص‌ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْأَكْلِ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص‌ أَنَّهُ نَهَى مِثْلَ ذَلِكَ.

402- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع‌ أَنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ بِالْخَمْسِ الْأَصَابِعِ وَ يَقُولُ هَكَذَا كَانَ يَأْكُلُ رَسُولُ اللَّهِ ص لَيْسَ مَا يَأْكُلُ الْجَبَّارُونَ.

403- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص‌ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَأْكُلَ أَحَدٌ مِنْ ذِرْوَةِ الثَّرِيدِ وَ أَمَرَ أَنْ يَأْكُلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِمَّا يَلِيهِ وَ رَخَّصَ فِي الْأَكْلِ مِنْ جَوَانِبِ الطَّبَقِ مِنَ التَّمْرِ وَ الرُّطَبِ.

404- عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أُتِيتُمْ بِالْخُبْزِ وَ اللَّحْمِ فَابْدَءُوا بِالْخُبْزِ فَسُدُّوا بِهِ الْجُوعَ ثُمَّ كُلُوا اللَّحْمَ.


[1]. خه ه،- و لا متربعان.

[2]. س، ط، د. ه، ى، ع- واحدة.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست