responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 381

وَ أَمْثَالِهِمْ مِنْ أَهْلِ السَّعَةِ[1] فِي الْمَالِ عَنْ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ ثَمَانِيَةٌ وَ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً فِي كُلِّ عَامٍ وَ مِنَ‌[2] الطَّبَقَةِ الْوُسْطَى أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ دِرْهَماً[3] وَ مِنَ الطَّبَقَةِ السُّفْلَى اثْنَا عَشَرَ دِرْهَماً وَ عَلَيْهِمْ مَعَ ذَلِكَ‌[4] الْخَرَاجُ فِي أَرْضِهِمْ لِمَنْ كَانَتْ فِي الْأَرْضِ مِنْهُمْ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ أَوِ امْرَأَةٍ أَوْ رَجُلٍ فَالْخَرَاجُ عَلَيْهَا[5] وَ مَنْ أَسْلَمَ‌[6] وُضِعَتْ عَنْهُ الْجِزْيَةُ وَ لَمْ يُوضَعْ عَنْهُ الْخَرَاجُ لِأَنَّ الْخَرَاجَ عَنِ الْأَرْضِ وَ إِنْ بَاعُوهَا فَصَارَتْ لِلْمُسْلِمِينَ‌[7] بَقِيَ الْخَرَاجُ عَلَيْهَا بِحَالِهِ وَ الْمُسْتَأْمِنُ يُؤْخَذُ مِمَّا دَخَلَ بِهِ الْعُشْرُ إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ‌[8] فَصَاعِداً أَوْ قِيمَتُهَا.

وَ عَنْ عَلِيٍّ ص‌ أَنَّهُ رَخَّصَ فِي أَخْذِ الْعُرُوضِ مَكَانَ الْجِزْيَةِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ بِقِيمَةِ ذَلِكَ.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص‌ أَنَّهُ رَخَّصَ فِي أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ ثَمَنِ الْخَمْرِ وَ الْخِنْزِيرِ[9] لِأَنَّ أَمْوَالَهُمْ كَذَلِكَ أَكْثَرُهَا مِنَ الْحَرَامِ وَ الرِّبَا.

وَ عَنْ عَلِيٍّ ص‌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنِ النُّزُولِ عَلَى أَهْلِ الْكَنَائِسِ فِي كَنَائِسِهِمْ وَ قَالَ إِنَّ اللَّعْنَةَ تَنْزِلُ عَلَيْهِمْ وَ نَهَى أَنْ يَبْدَءُوا بِالسَّلَامِ فَإِنْ بَدَءُوا بِهِ قِيلَ لَهُمْ وَ عَلَيْكُمْ وَ نَهَى عَنْ إِحْدَاثِ الْكَنَائِسِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا يَدْخُلُ أَهْلُ الذِّمَّةِ الْحَرَمَ وَ لَا دَارَ الْهِجْرَةِ وَ يَخْرُجُونَ مِنْهُمَا[10].


[1]. و إذا افتقر الرجل منهم و زمن و لم يستطع العمل وضعت عنه الجزية، لقول اللّه عزّ و جلّ:T gl . لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها( 7، 65) من المختصر.

[2]. أهل‌D adds .

[3]. أهل‌C ,D add .

[4]. مع ذلك‌T om .

[5]. عليه;T عليهاC ,F ,D .

[6]. منهم‌C ,F ,D adds .

[7]. إلى المسلمين‌C ,D .

[8]. درهماT .

[9]. الخنازيرD ,B .

[10] و لا يدخلون المساجد إلّا أن يؤذن لهم

T, F) text(. D, C, F) marg.(, E) mar.( B, S, add a clear case of interpolation.

بحاجة مهمة خفيفة و يصرفون عن المساجد،.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست