responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 382

ذكر الحكم في الغنيمة[1] قبل القسم‌

قال الله عز و جل‌[2]- وَ مَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِما غَلَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ‌

رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: رَأَيْتُ صَاحِبَ الْعَبَاءَةِ الَّتِي غَلَّهَا فِي النَّارِ وَ قَالَ أَدُّوا الْخِيَاطَ وَ الْمَخِيطَ يَعْنِي مِنَ الْغَنَائِمِ.

وَ عَنْ عَلِيٍّ ص‌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى أَنْ تُرْكَبَ الدَّابَّةُ مِنَ الْمَغْنَمِ حَتَّى‌[3] تُهْزَلَ أَوْ يُلْبَسَ مِنْهَا ثَوْبٌ حَتَّى يَبْلَى مِنْ قَبْلِ أَنْ تُقْسَمَ.

و لا بأس بالانتفاع بالغنائم‌[4] في جهاد العدو إذا احتاج إليها المسلمون قبل أن تقسم ثم ترد مكانها مثل السلاح و الدواب و غير ذلك مما يحتاج إليه و لا بأس بالعلف و الأكل‌[5] من الغنائم قبل أن تقسم و قد أصاب أصحاب رسول الله ص طعاما يوم خيبر فأكلوا منه قبل أن تقسم الغنائم‌

وَ عَنْ عَلِيٍّ ص‌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ حِصَّتَهُ مِنَ الْغَنَائِمِ قَبْلَ الْقَسْمِ إِذْ ذَلِكَ‌[6] غَيْرُ مَعْلُومٍ وَ لِصَاحِبِ الْجَيْشِ أَنْ يَصْطَفِيَ مِنَ الْمَغْنَمِ قَبْلَ الْقَسْمِ عَلْقاً وَاحِداً مَا كَانَ‌[7] لِنَفْسِهِ.

وَ رُوِّينَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص بَعَثَ بَعْثَيْنِ إِلَى الْيَمَنِ عَلَى أَحَدِهِمَا عَلِيٌّ ص وَ عَلَى الْآخَرِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ[8] وَ قَالَ إِذَا اجْتَمَعْتُمْ فَعَلَيٌّ عَلَيْكُمْ‌


[1]. الغنائم في المتعارف عند الناس في ظاهر الأمر ما أصيب من أموال العدو إذا ظهرT gl . عليهم، من تأويل الدعائم. و منه الغنم في اللغة الفوز بالشي‌ء و منه قول رسول اللّه( صلع) في الرهن:

له غنمه و عليه غرمه. يعنى للراهن، لأن الرهن مال من ماله و إنّما هو في يدي المرتهن وثيقة بحقه كالوديعة، و ما كان ممّا يفاد منه يكتسب و ذلك الغنم الذي ذكر رسول اللّه( صلع)، فهو لمالك الرهن و إن هلك فهو من ماله و عليه غرم ما هو فيه رهن، حاشية.

[2]. 161، 3.

[3]. و لوMeaning .

[4]. بالمغنم‌D .

[5]. و أكل الطعام‌T (var .)D ,C .

[6]. من المغنم قبل أن يقسم لأن ذلك‌D ,A .

[7]. ما كان أحبّ لنفسه;A و ما أحبّ لنفسه‌C ,D .

[8]. المخزومى‌T adds interl ..

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست