responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 375

ذكر قتال المشركين‌

قال الله عز و جل‌[1] فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ‌ الآية و قال‌[2] فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ حَتَّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ‌[3] فَشُدُّوا الْوَثاقَ‌ و قال جل ثناؤه‌[4] وَ اقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ‌[5] وَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ‌ و قال‌[6] أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللَّهَ عَلى‌ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: الْأَرْضُ جَمِيعاً وَ مَا فِيهَا لِلَّهِ وَ لِأَوْلِيَائِهِ وَ لِأَتْبَاعِهِمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ فِي أَيْدِي الْكُفَّارِ وَ الظَلَمَةِ فَأَوْلِيَاءُ اللَّهِ أَهْلُهُ وَ هُمْ مَظْلُومُونَ فِيهِ وَ مَأْذُونٌ لَهُمْ بِالْقِتَالِ عَلَيْهِ.

و من ذلك قوله عز و جل-[7] ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى‌ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى‌[8] و ما أفاء الله على رسوله منهم فالفي‌ء رجوع الشي‌ء إلى موضعه و أهله و منه قيل فاء الفي‌ء إذا رجع الظل و منه قول الله عز و جل-[9] فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ‌ أي رجعوا قيل له إن الناس يقولون إنها نزلت في المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم من مكة لقول الله عز و جل بعقب ذلك-[10] الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ‌ قال هي في أولئك و في جميع من كان في مثل حالهم ممن ذكرناه و لو كانت فيهم خاصة لم يكن يؤذن في الجهاد لغيرهم فأمر الله عز و جل بقتل المشركين أمرا عاما و بين رسول الله ص أن بعضهم يستثني في القتل من الجميع لقول الله عز و جل-[11] وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ‌ و قد ذكرنا فيما


[1]. 5، 9.

[2]. 4، 47.

[3]. أثخنته الجراحة أثقلته، و جرحه فأثخنه أي أوهنه قال اللّه تعالى‌ حَتَّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ‌ من الضياءT gl ..

[4]. 191، 2.

[5]. ثقفه في الحرب أي ظفر به قال اللّه تعالى: فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ،T gl .

فإما تثقفونى فاقتلونى‌

و إن أثقف فسوف ترون بالى‌

، من الضياء.

[6]. 39، 22.

[7]. 7، 59.

[8]. فلله و للرسول‌D adds .

[9]. 226، 2.

[10]. 40، 22.

[11]. 44، 16.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست