responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 376

تقدم النهي عن تعمد قتل النساء و الأطفال و الشيوخ ما لم يقاتلوا

وَ رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَوْمَ بَدْرٍ مَنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَأْسِرُوهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَا تَقْتُلُوهُ‌[1] فَإِنَّهُمْ إِنَّمَا أُخْرِجُوا كُرْهاً.

فدل ذلك على أن من كان في مثل حالهم ينبغي أن يستبقي إن قدر على ذلك منه‌

وَ عَنْ عَلِيٍّ ع‌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص بَعَثَ جَيْشاً إِلَى خَثْعَمٍ فَلَمَّا أَحَسُّوهُمْ اسْتَعْصَمُوا بِالسُّجُودِ فَقَتَلُوا بَعْضَهُمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ص فَأَنْكَرَ قَتْلَهُمْ وَ قَالَ لِوَرَثَتِهِمْ نِصْفُ الْعَقْلِ لِسُجُودِهِمْ وَ قَالَ إِنِّي‌[2] بَرِي‌ءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ نَزَلَ مَعَ مُشْرِكٍ فِي دَارٍ[3].

وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: يُقْتَلُ الْمُشْرِكُونَ بِكُلِّ مَا أَمْكَنَ قَتْلُهُمْ بِهِ مِنْ حَدِيدٍ أَوْ حِجَارَةٍ أَوْ نَارٍ أَوْ مَاءٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَ ذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَصَبَ الْمَنْجَنِيقَ عَلَى أَهْلِ الطَّائِفِ وَ قَالَ إِنْ كَانَ مَعَهُمْ فِي حِصْنِهِمْ قَوْمٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَأَوْقِفُوهُمْ مَعَهُمْ فَلَا تَتَعَمَّدُوا إِلَيْهِمْ بِالرَّمْيِ وَ ارْمُوا الْمُشْرِكِينَ وَ أَنْذِرُوا الْمُسْلِمِينَ لِيَتَّقُوا إِنْ كَانُوا أُقِيمُوا كُرْهاً وَ نَكِّبُوا عَنْهُمْ مَا قَدَرْتُمْ فَإِنْ أَصَبْتُمْ أَحَداً فَفِيهِ الدِّيَةُ.

وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنْ ظَفِرْتُمْ بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ فَزَعَمَ أَنَّهُ رَسُولٌ إِلَيْكُمْ فَإِنْ عُرِفَ ذَلِكَ مِنْهُ‌[4] وَ جَاءَ بِمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فَلَا سَبِيلَ لَكُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يُبَلِّغَ رِسَالاتِهِ وَ يَرْجِعَ إِلَى أَصْحَابِهِ وَ إِنْ لَمْ تَجِدُوا عَلَى قَوْلِهِ دَلِيلًا فَلَا تَقْبَلُوا مِنْهُ.

ذكر الحكم في الأسارى‌

قال الله عز و جل-[5] فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ حَتَّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَ إِمَّا فِداءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها


[1]. فأسروه و لا تقتلوه‌F .

[2]. أناT .

[3]. داره;C ,F دار الحرب‌D .

[4]. منه‌omitting عرف ذلك‌F .

[5]. 4، 47.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست