responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 347

الْخَيْرِ وَ النَّظَرُ فِي الْفِقْهِ وَ أَمَّا مُرُوءَةُ السَّفَرِ فَبَذْلُ الزَّادِ وَ تَرْكُ الْخِلَافِ عَلَى الْأَصْحَابِ وَ الرِّوَايَةِ عَنْهُمْ إِذَا افْتَرَقُوا.

وَ عَنْ عَلِيٍّ ع‌ أَنَّهُ شَيَّعَ رَسُولَ اللَّهِ ص فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ لَمَّا[1] خَرَجَ إِلَيْهَا وَ اسْتَخْلَفَهُ فِي الْمَدِينَةِ[2] وَ لَمْ يَتَلَقَّهُ لَمَّا انْصَرَفَ.

وَ عَنْ عَلِيٍّ ع‌ أَنَّهُ كَانَ إِذَا بَرَزَ لِلسَّفَرِ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ وَ جَعَلَنَا مِنْ خَيْرِ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ‌- سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنا هذا وَ ما كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ‌[3] اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ[4] السَّفَرِ وَ كَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَ سُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَ الْمَالِ وَ الْوَلَدِ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَ الْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ وَ الْمُسْتَعَانُ عَلَى الْأَمْرِ اطْوِ لَنَا الْبَعِيدَ وَ سَهِّلْ لَنَا الْحُزُونَةَ وَ اكْفِنَا الْمُهِمَّ- إِنَّكَ عَلى‌ كُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدِيرٌ.

وَ عَنْهُ ص‌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى أَنْ تُحَمَّلَ الدَّوَابُّ فَوْقَ طَاقَتِهَا وَ أَنْ تُضَيَّعَ حَتَّى تَهْلِكَ وَ قَالَ لَا تَتَّخِذُوا ظُهُورَ الدَّوَابِّ كَرَاسِيَّ فَرُبَّ دَابَّةٍ مَرْكُوبَةٍ خَيْرٌ مِنْ رَاكِبِهَا وَ أَطْوَعُ لِلَّهِ مِنْهُ وَ أَكْثَرُ ذِكْراً وَ نَظَرَ ص إِلَى نَاقَةٍ مُحَمَّلَةٍ قَدْ أُثْقِلَتْ فَقَالَ أَيْنَ صَاحِبُهَا فَلَمْ يُوجَدْ فَقَالَ مُرُوهُ أَنْ يَسْتَعِدَّ لَهَا غَداً لِلْخُصُومَةِ.

وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: يَجِبُ لِلدَّابَّةِ عَلَى صَاحِبِهَا سِتُّ خِصَالٍ يَبْدَأُ بِعَلَفِهَا إِذَا نَزَلَ وَ يَعْرِضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ إِذَا مَرَّ بِهِ وَ لَا يَضْرِبْهَا إِلَّا عَلَى حَقٍّ وَ لَا يُحَمِّلْهَا مَا لَا تُطِيقُ عَلَيْهِ وَ لَا يُكَلِّفُهَا مِنَ السَّيْرِ مَا لَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ وَ لَا يَقِفْ عَلَيْهَا فُوَاقاً[5].

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ سِمَةِ الدَّوَابِّ بِالنَّارِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ لِتُعْرَفَ وَ نَهَى أَنْ تُوسَمَ فِي وُجُوهِهَا.

وَ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص‌ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَلْعَنُ بَعِيرَهُ فَقَالَ ارْجِعْ وَ لَا تَصْحَبْنَا عَلَى بَعِيرٍ مَلْعُونٍ.

______________________________
(1). إذاT .

(2).T text in some confusion .phrase ..

(3)..Qur .34 ,21 . أى مطيقين‌T gl ..

(4). أى مشقةP gl ..

(5). يعنى بغير حاجة. من المختصر. الفواق ما بين الحلبتين،D glosses .


[1]. إذاT .

[2].T text in some confusion .phrase ..

[3]..Qur .34 ,21 . أى مطيقين‌T gl ..

[4]. أى مشقةP gl ..

[5]. يعنى بغير حاجة. من المختصر. الفواق ما بين الحلبتين،D glosses .

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست