responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 337

وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: فِيمَنْ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ حِجَّةَ الْإِسْلَامِ إِنَّ حَدَّ[1] ذَلِكَ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ أُخْرِجَ مِنْ ثُلُثِهِ وَ إِنْ لَمْ يُوَقِّتْهُ أُخْرِجَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ فَإِنْ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ وَ كَانَ قَدْ حَجَّ حِجَّةَ الْإِسْلَامِ فَذَلِكَ مِنْ ثُلُثِهِ وَ يُخْرَجُ عَنْهُ رَجُلٌ يَحُجُّ عَنْهُ وَ يُعْطَى أُجْرَتَهُ وَ مَا فَضَلَ مِنَ النَّفَقَةِ فَهُوَ لِلَّذِي أُخْرِجَ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يُخْرَجَ لِذَلِكَ مَنْ لَمْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَهُوَ أَفْضَلُ وَ لَا تُحَجُّ الْمَرْأَةُ عَنِ الرَّجُلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ لَا يُوجَدُ غَيْرُهَا أَوْ تَكُونَ أَفْضَلَ مَنْ وُجِدَ مِنَ الرِّجَالِ وَ أَقْوَمَهُمْ بِالْمَنَاسِكِ.

وَ عَنْهُ ع‌ أَنَّهُ أَحَجَّ رَجُلًا عَنْ بَعْضِ وُلْدِهِ فَشَرَطَ عَلَيْهِ جَمِيعَ مَا يَصْنَعُهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّكَ إِنْ قَضَيْتَ مَا شَرَطْنَاهُ عَلَيْكَ كَانَ لِمَنْ حَجَجْتَ عَنْهُ حِجَّةً وَ لَكَ بِمَا وَفَيْتَ مِنَ الشَّرْطِ عَلَيْكَ وَ أَتْعَبْتَ مِنْ بَدَنِكَ أَجْراً[2].

وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ بِأَجْرٍ[3] فَلَهُ إِذَا قَضَى الْحَجَّ أَنْ يَتَطَوَّعَ لِنَفْسِهِ بِمَا شَاءَ مِنْ عُمْرَةٍ أَوْ طَوَافٍ.

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ فَلْيَقُلْ عِنْدَ إِحْرَامِهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَحُجُّ عَنْ فُلَانٍ فَتَقَّبَلْ مِنْهُ وَ أَجِرْنِي عَنْ قَضَائِي عَنْهُ.

ذكر فوات الحج‌

رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ النَّاسَ بِالْمَوْقِفِ مِنْ عَرَفَةَ فَوَقَفَ مَعَهُمْ قَبْلَ الْإِفَاضَةِ شَيْئاً مَا فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ فَإِنْ أَدْرَكَ النَّاسَ قَدْ أَفَاضُوا مِنْ عَرَفَاتٍ وَ أَتَى عَرَفَاتٍ لَيْلًا فَوَقَفَ وَ ذَكَرَ اللَّهَ ثُمَّ أَتَى قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ النَّاسُ مِنْ مُزْدَلِفَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ.

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَتَى عَرَفَاتٍ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَى جَمْعاً فَأَصَابَ النَّاسَ قَدْ أَفَاضُوا وَ قَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً وَ إِنْ‌


[1]. وقت، حدان‌T .

[2]. أجرF ,D ,S .

[3]. بأجرةT ..

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست