responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 295

أَنْ طَهِّرا[1] بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَ الْعاكِفِينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ أَهْبَطَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى الْكَعْبَةِ مِائَةً وَ سَبْعِينَ رَحْمَةً فَجَعَلَ مِنْهَا سِتِّينَ لِلطَّائِفِينَ وَ خَمْسِينَ لِلْعَاكِفِينَ وَ أَرْبَعِينَ لِلْمُصَلِّينَ وَ عِشْرِينَ لِلنَّاظِرِينَ.

وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: مَنْ أَرَادَ دُنْيَا أَوْ آخِرَةً فَلْيَؤُمَ‌[2] هَذَا الْبَيْتَ مَا أَتَاهُ عَبْدٌ فَسَأَلَ اللَّهَ دُنْيَا إِلَّا أَعْطَاهُ مِنْهَا أَوْ سَأَلَهُ آخِرَةً إِلَّا ادَّخَرَ لَهُ مِنْهَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ فَتَابِعُوا بَيْنَهُمَا فَإِنَّهُمَا يَغْسِلَانِ الذُّنُوبَ كَمَا يَغْسِلُ الْمَاءُ الدَّرَنَ وَ يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الْحَدِيدِ.

ذكر دخول مدينة[3] النبي ص و ما ينبغي أن يفعله من دخلها زائرا يريد الحج‌

رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ ص‌ أَنَّهُ خَطَبَ النَّاسَ وَ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ[4] إِلَى ثَوْرٍ فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثاً أَوْ آوَى مُحْدِثاً فَعَلَيْهِ‌ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلائِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ‌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفاً[5] وَ لَا عَدْلًا.


[1].T 2 ,521 .. طهراC ,D ,S .

[2]. فليأمرT .

[3]. و في مصنف الوزير قس من باب دخول مدينة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:D ,gl .T . يستحب لمن خرج من مكّة فورد المدينة أن ينزل بالمعرس، قبل دخول المدينة و من جازه يرجع إليه حتى ينزله و يقيم به قليلا،D . و في نهاية ابن الأثير، و المتعرس موضع التعريس و به سمى معرس ذى الحليفة، لأن النبيّ( صلع) عرس فيه ثمّ رحل، و هو أعنى المعرس على ما ذكر في مجمع البحرين:

بقرب مسجد الشجرة بإزائه ممّا يلي القبلة، و في خلاصة الوفاء: مسجد المعرس هو دون مصعد البيداء ناحية عن المسجد بذى الخليفة.

[4]. عير جبل بالمدينة، و في القاموس أن خلف أحد عن شماليه جبلا صغيرا مدوراD gl . يسمى ثورا يعرفه أهل المدينة خلفا عن سلف.

[5]. الصرف قيل الحيلة، و قيل الصرف العمل و الصرف التطوع، و العدل الفرض‌T gl - و قيل الصرف التوبة، و العدل، قال: لا يقبل الصرف فهاتوا عدلا، و قوله لا يقبل منه صرف و لا عدل، فالصرف التوبة و العدل الفداء، و منه قوله( تعالى) وَ إِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لا يُؤْخَذْ مِنْها، أي تفد كل فداء، و قوله( تعالى): أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً، أي فداء ذلك.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست