responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 296

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: مَا بَيْنَ لَابَتَيِ‌[1] الْمَدِينَةِ حَرَمٌ فَقِيلَ لَهُ طَيْرُهَا كَطَيْرِ مَكَّةَ قَالَ لَا[2] وَ لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا قِيلَ لَهُ وَ مَا لَابَتَاهَا قَالَ مَا أَحَاطَتْ بِهِ الْحَرَّةُ حَرَّمَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يُهَاجُ صَيْدُهَا وَ لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا.

وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ خَرَجَ مِنَ الْمَدِينَةِ رَغْبَةً عَنْهَا أَبْدَلَهُ اللَّهُ شَرّاً مِنْهَا.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: يَنْبَغِي لِمَنْ أَرَادَ دُخُولَ الْمَدِينَةِ زَائِراً أَنْ يَغْتَسِلَ.

و قد ذكرنا في كتاب الطهارة أن هذا الغسل و ما[3] هو مثله‌[4] مرغب فيه و ليس بفرض كالغسل من الجنابة و ينبغي لمن دخل المدينة زائرا أن يبدأ بعد حوطة رحله بمسجد رسول الله ص لزيارة قبره ص و الصلاة في مسجده‌

وَ قَدْ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ عَشَرَةُ آلَافِ صَلَاةٍ.

قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ أَفْضَلُ مَوْضِعٍ يُصَلَّى فِيهِ مِنْهُ مَا قَرُبَ مِنَ الْقَبْرِ.

فإذا دخلت المدينة فاغتسل و ائت المسجد فابدأ بقبر النبي ص و قف به و سلم على النبي ص و اشهد له بالرسالة و البلاغ و أكثر من الصلاة عليه و ادع من الدعاء بما فتح الله لك فيه. و روينا عن أهل البيت ع من الدعاء عند القبر ما يخرج عن حد هذا الكتاب و ليس من ذلك شي‌ء موقت‌

وَ رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: مَنْ زَارَ قَبْرِي بَعْدَ مَوْتِي كَانَ كَمَنْ هَاجَرَ إِلَيَّ فِي حَيَاتِي فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ زِيَارَةَ قَبْرِي فَلْيَبْعَثْ إِلَيَّ بِالسَّلَامِ فَإِنَّهُ يَبْلُغُنِي.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: وَ مِنَ الْمَشَاهِدِ فِي الْمَدِينَةِ[5] الَّتِي يَنْبَغِي‌


[1]. من الصحاح: و في الحديث أنّه حرم ما بين لابتى المدينة و هما حرتان تكتنفانها،D ,gl . و الحرة أرض ذات حجارة سود نخرة كأنها أحرقت بالنار.

[2]. نعم;C ,S (text );T )mar ;( لاT ,D ,S ,E (mar .).

[3]. مماT .

[4].T om ..

[5]. بالمدينةT ,S ,E .

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست