responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 294

أُعْطُوا وَ تُخْلَفُ نَفَقَاتُهُمْ وَ يُجْعَلُ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ بِكُلِّ دِرْهَمٍ أَلْفٌ‌[1] مِنَ الْحَسَنَاتِ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ أَ لَا أُبَشِّرُكُمْ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّهُ إِذَا كَانَتْ هَذِهِ الْعَشِيَّةُ بَاهَى‌[2] اللَّهُ بِأَهْلِ هَذَا الْمَوْقِفِ الْمَلَائِكَةَ فَيَقُولُ يَا مَلَائِكَتِي انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي وَ إِمَائِي أَتَوْنِي مِنْ أَطْرَافِ الْأَرْضِ شُعْثاً غُبْراً هَلْ تَعْلَمُونَ مَا يَسْأَلُونَ فَيَقُولُونَ رَبَّنَا يَسْأَلُونَكَ الْمَغْفِرَةَ فَيَقُولُ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ فَانْصَرِفُوا مِنْ مَوْقِفِكُمْ مَغْفُوراً لَكُمْ مَا سَلَفَ.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: ضَمَانُ الْحَاجِّ الْمُؤْمِنِ عَلَى اللَّهِ إِنْ مَاتَ فِي سَفَرِهِ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ وَ إِنْ رَدَّهُ إِلَى أَهْلِهِ لَمْ يُكْتَبْ عَلَيْهِ ذَنْبٌ بَعْدَ وُصُولِهِ إِلَى أَهْلِهِ إِلَى مُنْتَهَى سَبْعِينَ لَيْلَةً.

وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ الْحَاجُ‌[3] ثَلَاثَةٌ أَفْضَلُهُمْ نَصِيباً رَجُلٌ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ وَ الَّذِي يَلِيهِ رَجُلٌ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ وَ يَسْتَأْنِفُ الْعَمَلَ وَ الثَّالِثُ وَ هُوَ أَقَلُّهُمْ حَظّاً رَجُلٌ حُفِظَ فِي أَهْلِهِ وَ مَالِهِ.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: الْحَاجُّ ثَلَاثَةُ أَثْلَاثٍ فَثُلُثٌ يُعْتَقُونَ مِنَ النَّارِ لَا يَرْجِعُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي عِتْقِهِمْ وَ ثُلُثٌ يَسْتَأْنِفُونَ الْعَمَلَ قَدْ غُفِرَتْ لَهُمْ ذُنُوبُهُمُ الْمَاضِيَةُ وَ ثُلُثٌ تُخْلَفُ عَلَيْهِمْ نَفَقَاتُهُمْ وَ يُعَافَوْنَ فِي أَنْفُسِهِمْ وَ أَهْلِيهِمْ.

وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةُ مَا بَيْنَهُمَا وَ الْحِجَّةُ الْمُتَقَبَّلَةُ[4] ثَوَابُهَا الْجَنَّةُ وَ مِنَ الذُّنُوبِ ذُنُوبٌ لَا تُغْفَرُ إِلَّا بِعَرَفَاتٍ.

وَ عَنْهُ ص‌ أَنَّهُ نَظَرَ إِلَى قِطَارِ جِمَالِ الْحَجِيجِ‌[5] فَقَالَ لَا تَرْفَعُ خُفّاً إِلَّا كُتِبَتْ لَهُمْ حَسَنَةً وَ لَا تَضَعُ إِلَّا مُحِيَتْ عَنْهُمْ سَيِّئَةٌ وَ إِذَا قَضَوْا مَنَاسِكَهُمْ قِيلَ لَهُمْ بَنَيْتُمْ بِنَاءً فَلَا تَهْدِمُوهُ كُفِيتُمْ مَا مَضَى فَأَحْسِنُوا فِيمَا تَسْتَقْبِلُونَ.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى إِبْرَاهِيمَ‌[6]


[1]. ألفاT .

[2]. باهى‌C .

[3]. الحجاج‌T (var .).

[4]. المقبولةT (var .),C .

[5]. للحجيج‌D ,S .

[6].:T om . و إسماعيل‌C ,D ,S add .

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست