responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 196

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: الْفَرْضُ عَلَى الْمُسَافِرِ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَتَانِ فِي كُلِّ صَلَاةٍ إِلَّا الْمَغْرِبَ‌[1] فَإِنَّهَا غَيْرُ مَقْصُورَةٍ.

وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ فِي السَّفَرِ فِي النَّهَارِ صَلَاةٌ إِلَّا الْفَرِيضَةَ[2] وَ لَكَ فِيهِ إِنْ شِئْتَ أَنْ تُصَلِّيَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ إِلَى آخِرِهِ وَ لَا تَدَعْ أَنْ تَقْضِيَ نَافِلَةَ النَّهَارِ فِي اللَّيْلِ.

وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا خَرَجَ الْمُسَافِرُ إِلَى سَفَرٍ تُقَصَّرُ فِي مِثْلِهِ الصَّلَاةُ قَصَّرَ وَ أَفْطَرَ إِذَا خَرَجَ مِنْ مِصْرِهِ أَوْ قَرْيَتِهِ.

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: تُقَصَّرُ الصَّلَاةُ فِي بَرِيدَيْنِ‌[3] ذَاهِباً وَ رَاجِعاً.

يعني إذا كان خارجا إلى سفر مسيرة بريد و هو يريد الرجوع قصر و إن كان يريد الإقامة لم يقصر حتى تكون المسافة بريدين‌

وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ‌ سَبْعَةٌ لَا يُقَصِّرُونَ الصَّلَاةَ الْأَمِيرُ يَدُورُ فِي إِمَارَتِهِ وَ الْجَابِي يَدُورُ فِي جِبَايَتِهِ وَ التَّاجِرُ يَدُورُ فِي تِجَارَتِهِ وَ صَاحِبُ الصَّيْدِ وَ الْمُحَارِبُ‌[4] وَ الْبَدَوِيُّ يَدُورُ فِي طَلَبِ الْقَطْرِ وَ الزُّرَّاعُ.

فكل هؤلاء المراد فيهم إذا كانوا يدورون من موضع إلى موضع لا يجدون في السفر

وَ كَذَلِكَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع‌ فِي الْمُكَارِي وَ الْمَلَّاحِ يَعْنِي النُّوتِيَّ لَا يُقَصِّرَانِ لِأَنَّ ذَلِكَ دَأْبُهُمَا.

و كذلك المسافر إلى أرضين له بعضها قريب من بعض فيكون يوما هاهنا و يوما هاهنا لا يقصر و كذلك قال في المسافر ينزل في بعض أسفاره على أهله لا يقصر

وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا إِذَا نَزَلَ الْمُسَافِرُ مَكَاناً يَنْوِي فِيهِ مُقَامَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ وَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ وَ إِنْ نَوَى مُقَامَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ قَصَّرَ وَ أَفْطَرَ-


[1]. و الفجرS and C (mar .)add .

[2]. قال في اختصار الآثار: و قالوا يصلى المسافر صلاة السنة و النافلة و إذا كان يسيرT gl . في النهار وجد به السير صلى الفريضة ركعتين و أخر السنة إلى أن ينزل في الليل فيقضيها صلاة الليل، حاشية.

[3]. البريد الرسول المبرد و البريد أربعة فراسخ، من الضياء. البريد اثنا عشر ميلا و الميل ثلاثةR gl . آلاف ذراع، حاشية من الطهارة.

[4]. قضى‌var . صلى;T صلى‌C .

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست