responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 195

وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ عَلَى الْأَئِمَّةِ مِنْ وُلْدِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَهْدَى إِلَى أُمَّتِي هَدِيَّةً[1] لَمْ يُهْدِهَا إِلَى أَحَدٍ مِنَ الْأُمَمِ تَكْرِمَةً مِنَ اللَّهِ تَعَالَى لَهَا[2] قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا ذَاكَ قَالَ الْإِفْطَارُ وَ تَقْصِيرُ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ رَدَّ عَلَى اللَّهِ هَدِيَّتَهُ.

وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَصَّرَ الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ وَ أَفْطَرَ فَقَدْ قَبِلَ تَخْفِيفَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ كَمَلَتْ صَلَاتُهُ.

وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ كَيْفَ هِيَ وَ كَمْ هِيَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ-[3] وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ قَالَ فَالتَّقْصِيرُ فِي السَّفَرِ وَاجِبٌ كَوُجُوبِ التَّمَامِ فِي الْحَضَرِ قِيلَ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‌[4] فَلا جُناحَ‌ عَلَيْكُمْ وَ لَمْ يَقُلْ اقْصُرُوا فَكَيْفَ أَوْجَبَ‌[5] ذَلِكَ كَمَا أَوْجَبَ التَّمَامَ فَقَالَ أَ وَ لَيْسَ قَدْ قَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ-[6] إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ‌[7] فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما أَ فَلَا تَرَى أَنَّ الطَّوَافَ بِهِمَا وَاجِبٌ مَفْرُوضٌ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ ذَكَرَهُمَا بِهَذَا فِي كِتَابِهِ وَ صَنَعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ كَذَلِكَ التَّقْصِيرُ فِي السَّفَرِ ذَكَرَهُ اللَّهُ هَكَذَا فِي كِتَابِهِ وَ صَنَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص.

وَ عَنْ عَلِيٍّ ع‌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَهَى أَنْ تَتِمَّ الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: أَنَا بَرِي‌ءٌ مِمَّنْ يُصَلِّي أَرْبَعاً فِي السَّفَرِ.

وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّى أَرْبَعاً فِي السَّفَرِ أَعَادَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَمْ تُقْرَأْ عَلَيْهِ الْآيَةُ وَ لَمْ يَعْلَمْهَا فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ.

______________________________
(1). هديتين‌T .C ,D ,S ,E .

(2). أمةwhich refers to ، لهاcorrected in to لناT , لناD corrects mar .to .

(3). 101، 4.

(4).loc .cit ..

(5). وجب‌C .

(6). 158، 2.

(7). الشعارة (الشعيرة) واحدة الشعائر و هي أعلام الحجّ و أعماله، قال اللّه تعالى: وَ مَنْ يُعَظِّمْ‌T gl . شَعائِرَ اللَّهِ‌ (32، 22)، من ش.


[1]. هديتين‌T .C ,D ,S ,E .

[2]. أمةwhich refers to ، لهاcorrected in to لناT , لناD corrects mar .to .

[3]. 101، 4.

[4].loc .cit ..

[5]. وجب‌C .

[6]. 158، 2.

[7]. الشعارة( الشعيرة) واحدة الشعائر و هي أعلام الحجّ و أعماله، قال اللّه تعالى: وَ مَنْ يُعَظِّمْ‌T gl . شَعائِرَ اللَّهِ‌( 32، 22)، من ش.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست