responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 197

وَ هُوَ فِي حَالِ الْمُسَافِرِ وَ إِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئاً وَ قَالَ الْيَوْمَ أَخْرُجُ وَ غَداً أَخْرُجُ قَصَّرَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ شَهْرٍ ثُمَّ أَتَمَّ وَ قَالَ لَا يَنْبَغِي لِمُسَافِرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِمُقِيمٍ وَ لَا يَأْتَمَّ بِهِ فَإِنْ فَعَلَ فَأَمَّ الْمُقِيمِينَ سَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ وَ أَتَمُّوا هُمْ وَ إِنِ ائْتَمَّ بِمُقِيمٍ انْصَرَفَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فِي السَّفَرِ فَذَكَرَهَا فِي الْحَضَرِ قَضَى صَلَاةَ مُسَافِرٍ وَ إِنْ نَسِيَ صَلَاةً فِي الْحَضَرِ فَذَكَرَهَا فِي السَّفَرِ قَضَى‌[1] صَلَاةَ مُقِيمٍ.

و

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ عَنْ عَلِيٍّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص‌ أَنَّهُمْ رَخَّصُوا لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُصَلِّيَ النَّافِلَةَ عَلَى دَابَّتِهِ أَوْ بَعِيرِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَ لِلْقِبْلَةِ وَ غَيْرِهَا تَكُونُ صَلَاتُهُ إِيمَاءً يَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ فَإِذَا كَانَتِ الْفَرِيضَةُ لَمْ يُصَلِّ إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ مُتَوَجِّهاً إِلَى الْقِبْلَةِ-.

و العامة أيضا على هذا و قالوا في قول الله عز و جل-[2] فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ‌ إنما نزلت في صلاة النافلة على الدابة حيثما توجهت‌[3] و

رُوِّينَا عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ ص‌ أَنَّ مَنْ صَلَّى فِي السَّفِينَةِ وَ هِيَ تَدُورُ يَتَحَرَّى فِي وَقْتِ الْإِحْرَامِ فِي التَّوَجُّهِ إِلَى الْقِبْلَةِ فَإِنْ دَارَتِ السَّفِينَةُ[4] دَارَ مَعَهَا مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعِ الْقِيَامَ صَلَّى جَالِساً وَ يَسْجُدُ عَلَى الزِّفْتِ إِنْ شَاءَ.

وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص‌ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى جَادَّةِ الطَّرِيقِ‌[5].

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْغَرِيقِ وَ خَائِضِ الْمَاءِ يُصَلِّيَانِ إِيمَاءً وَ كَذَلِكَ الْعُرْيَانُ إِذَا لَمْ يَجِدْ ثَوْباً صَلَّى جَالِساً وَ يُومِئُ إِيمَاءً[6].


[1]. المحارب يعنى قاطع الطريق و الباغى على المسلمين و أمثالهم‌T gl ..

[2]. 115، 2.

[3]. و قد فعله رسول اللّه( صلع) و صلى كذلك على راحلته و هو منصرف من مكّة و البيت خلف‌T gl . ظهره، و إنّما يجوز هذا في التطوع و لا يجوز صلاة الفريضة إلّا على الأرض بالتوجه إلى القبلة، حاشية من الطهارة.

[4]. إذا كانت طاهرة، من الطهارةT gl ..

[5]. و من لم يجد موضعا يصلى على غير الطريق صلى عليه، من تأويل الدعائم‌D gl ..

[6]. قال في كتاب الطهارة: و يستر عورته في جلوسه بيده‌T gl . إن العريان لا يصلى حتّى يخاف فوات الوقت، من الإخبارD gl ..

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست