و العامة أيضا على هذا و
قالوا في قول الله عز و جل-[2] فَأَيْنَما
تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إنما نزلت في صلاة النافلة على الدابة حيثما
توجهت[3] و
[3]. و قد فعله رسول اللّه( صلع) و صلى كذلك على
راحلته و هو منصرف من مكّة و البيت خلفT gl . ظهره، و إنّما يجوز هذا في
التطوع و لا يجوز صلاة الفريضة إلّا على الأرض بالتوجه إلى القبلة، حاشية من
الطهارة.