responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 135

أَسْفَلَ مِنْهُمْ فَيَقُولُ أَهْلُ الْجَنَّةِ أَيْ رَبِّ بِمَا بَلَّغْتَ بِعِبَادِكَ هَذِهِ الْكَرَامَةَ فَيُقَالُ لَهُمْ كَانُوا يَصُومُونَ النَّهَارَ وَ كُنْتُمْ تَأْكُلُونَ وَ كَانُوا يَقُومُونَ اللَّيْلَ وَ كُنْتُمْ تَنَامُونَ وَ كَانُوا يَتَصَدَّقُونَ وَ كُنْتُمْ تَبْخَلُونَ وَ كَانُوا يُجَاهِدُونَ وَ كُنْتُمْ تَجْبُنُونَ.

وَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَذْنَبَ ذَنْباً فَأَشْفَقَ مِنْهُ فَلْيُسْبِغِ الْوُضُوءَ ثُمَّ لْيَخْرُجْ إِلَى بَرَازٍ[1] مِنَ الْأَرْضِ حَيْثُ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْباً كَذَا وَ كَذَا فَإِنَّهُ لَا كَفَّارَةَ لَهُ وَ هَذَا وَ اللَّهُ أَعْلَمُ فِيمَا كَانَ مِنْ الذُّنُوبِ بَيْنَ الْعَبْدِ وَ بَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَمَّا التَّبِعَاتِ فَلَا تَوْبَةَ مِنْهَا إِلَّا بِأَدَائِهَا إِلَى أَهْلِهَا أَوْ عَفْوِهِمْ عَنْهَا.

وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ-[2] وَ الَّذِينَ هُمْ عَلى‌ صَلَواتِهِمْ يُحافِظُونَ‌ قَالَ هَذِهِ الْفَرِيضَةُ مَنْ صَلَّاهَا لِوَقْتِهَا عَارِفاً بِحَقِّهَا لَا يُؤْثِرُ عَلَيْهَا غَيْرَهَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بَرَاءَةً لَا يُعَذِّبَهُ وَ مَنْ صَلَّاهَا لِغَيْرِ وَقْتِهَا غَيْرَ عَارِفٍ بِحَقِّهَا مُؤْثِراً عَلَيْهَا غَيْرَهَا كَانَ ذَلِكَ إِلَيْهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ.

وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ لِي أَنْ يُدْخِلَنِي الْجَنَّةَ فَقَالَ لَهُ أَعِنِّي بِكَثْرَةِ السُّجُودِ.

وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ[3] وَ هِيَ الَّتِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ-[4] إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ ذلِكَ ذِكْرى‌ لِلذَّاكِرِينَ‌

وَ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: أَسْرَقُ السُّرَّاقِ مَنْ سَرَقَ مِنْ صَلَاتِهِ يَعْنِي لَا يُتِمُّ فَرَائِضَهَا[5].


[1]. البراز المتسع من الأرض‌T gl ..

[2]. 9، 23.

[3]. من الإيضاح، الكبائر، قتل النفس المؤمنة و أكل مال اليتيم، و قذف المحصنة و شهادة الزور،T gl . و عقوق الوالدين، و الفرار من الزحف، و اليمين، ... حاشية.

[4]. 114، 11.

[5]. ظاهر ذلك أن ينقص المصلى من حدود صلاته، فلا يتم ركوعها و لا سجودها و لا حدودها، من‌D gl . تأويله، حاشية.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست