يعنون صلوات الله عليهم
بهذا كله و قد ذكر في بعضه ما كان الماء غالبا قاهرا لا يتبين فيه شيء من تلك
النجاسات فإن كان كذلك فحكمه حكم الماء الجاري الذي أباح الله و رسوله التطهر به
فإن غلب على الماء شيء من ذلك فظهر في لونه أو ريحه أو طعمه فقد نجس و صار حكمه
حكم ما غلب عليه و ظهر فيه من تلك النجاسة.
[4]. قوله ذراعين في ذراعين في عمق ذراعين، الوجه
في ذلك أن تضرب ذراعين في ذراعينT gl . يكون أربعة، ثمّ تضرب الأربعة في العمق و هو
ذراعين، يكون ثمانية. و مثال ذلك ما جاء في رسالة الهندسة إحدى رسائل إخوان الصفاء
في قوله: ذكروا أن رجلا استأجر رجلا على أن يحفر له بركة، طولها أربعة أذرع، في
عرض أربعة أذرع، في عمق أربعة أذرع بثمانية دراهم، فحفر له ذراعين طولا في ذراعين
عرضا في ذراعين عمقا، فطالبه بأربعة دراهم نصف الأجرة، فتحا كما إلى قاض غير مهندس
فحكم بأن ذلك حقه، ثمّ تحاكما إلى أهل صناعة فحكموا له بدرهم واحد، و الوجه في
ذلك، و اللّه أعلم، أنه بضرب أربعة في أربعة يكون ستة عشر، ثمّ تضرب الستة عشر في
الأربع الذي هو العمق فيصير أربعة و ستين فيكون ما قد حفره من الأذرع السابقة
أجرته ثمن المبلغ، و بذلك لم يستحق غير درهم واحد و هو ثمن الأجرة.