responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 112

وَ سُئِلَ أَيْضاً عَنِ الْغَدِيرِ تَبُولُ فِيهِ الدَّوَابُّ وَ تَلَغُ فِيهِ الْكِلَابُ وَ يَغْتَسِلُ فِيهِ الْجُنُبُ وَ الْحَائِضُ فَقَالَ إِنْ كَانَ قَدْرَ كُرٍّ[1] لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْ‌ءٌ[2].

وَ سُئِلَ ص عَنِ الْغَدِيرِ تَبُولُ فِيهِ الدَّوَابُّ وَ تَرُوثُ وَ يَغْتَسِلُ فِيهِ الْجُنُبُ‌[3] فَقَالَ لَا بَأْسَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَزَلَ بِأَصْحَابِهِ فِي سَفَرٍ لَهُمْ عَلَى غَدِيرِ وَ كَانَتْ دَوَابُّهُمْ تَبُولُ فِيهِ وَ تَرُوثُ وَ يَغْتَسِلُونَ فِيهِ وَ يَتَوَضَّئُونَ مِنْهُ وَ يَشْرَبُونَ.

وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَ الْمَاءُ ذِرَاعَيْنِ فِي ذِرَاعَيْنِ فِي عُمْقِ ذِرَاعَيْنِ‌[4] لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْ‌ءٌ.

يعنون صلوات الله عليهم بهذا كله و قد ذكر في بعضه ما كان الماء غالبا قاهرا لا يتبين فيه شي‌ء من تلك النجاسات فإن كان كذلك فحكمه حكم الماء الجاري الذي أباح الله و رسوله التطهر به فإن غلب على الماء شي‌ء من ذلك فظهر في لونه أو ريحه أو طعمه فقد نجس و صار حكمه حكم ما غلب عليه و ظهر فيه من تلك النجاسة.

وَ قَدْ رُوِّينَا ذَلِكَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا مَرَّ الْجُنُبُ بِالْمَاءِ وَ فِيهِ الْجِيفَةُ أَوِ الْمَيْتَةُ فَإِنْ كَانَ قَدْ تَغَيَّرَ لِذَلِكَ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ أَوْ لَوْنُهُ فَلَا يَشْرَبُ مِنْهُ وَ لَا يَتَوَضَّأُ وَ لَا يَتَطَهَّرُ مِنْهُ.

. فهذا إذا كان تغير الماء من قبل النجاسة فأما إن تغير بغير نجاسة لتقادمه أو لنبات ينبت فيه أو غير ذلك مما ليس بنجاسة فكان لذلك آجنا فهو على‌


[1]. قدر الكر سبعمائة و عشرون صاعاD gl ..

[2]. الكر ذراعان طول في ذراعى عمق في ذراعى عرض فإذا كان الماء قدر كر لم تنجسه‌T gl . النجاسة الواقعة فيه إلّا أن يتغير طعمه و لونه و ريحه منها.

[3]. و الحائض‌D add .

[4]. قوله ذراعين في ذراعين في عمق ذراعين، الوجه في ذلك أن تضرب ذراعين في ذراعين‌T gl . يكون أربعة، ثمّ تضرب الأربعة في العمق و هو ذراعين، يكون ثمانية. و مثال ذلك ما جاء في رسالة الهندسة إحدى رسائل إخوان الصفاء في قوله: ذكروا أن رجلا استأجر رجلا على أن يحفر له بركة، طولها أربعة أذرع، في عرض أربعة أذرع، في عمق أربعة أذرع بثمانية دراهم، فحفر له ذراعين طولا في ذراعين عرضا في ذراعين عمقا، فطالبه بأربعة دراهم نصف الأجرة، فتحا كما إلى قاض غير مهندس فحكم بأن ذلك حقه، ثمّ تحاكما إلى أهل صناعة فحكموا له بدرهم واحد، و الوجه في ذلك، و اللّه أعلم، أنه بضرب أربعة في أربعة يكون ستة عشر، ثمّ تضرب الستة عشر في الأربع الذي هو العمق فيصير أربعة و ستين فيكون ما قد حفره من الأذرع السابقة أجرته ثمن المبلغ، و بذلك لم يستحق غير درهم واحد و هو ثمن الأجرة.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست