طهارته و إنما ينجس بتغيير النجاسة و على هذا حكم البئر يقع
فيها الحيوان فيموت إن غير شيئا منه من لون أو طعم أو ريح أخرجت منه و نزح حتى
يزول التغير و يصح الماء و يغلب و لا يتبين فيه شيء من تلك النجاسة فيطهر حينئذ.
كذلك روينا عن جعفر بن محمد و عن آبائه ع وَ كَذَلِكَ الْمَاءُ تَرِدُهُ
السِّبَاعُ وَ الْكِلَابُ وَ الْبَهَائِمُ.
فهذا إذا كان الماء
قاهرا فأما إن غلب عليه لعابها و تبين فلا خير فيه و يصير حكمه حكم ما غلب عليه.
كذلك رويناه عنهم ص في ذلك و في سؤر الهر و الفأرة و سؤر اليهودي و النصراني و
المجوسي و رخصوا في سؤر الحائض و الجنب. و ما كان من الآبار بجانبه بالوعة أو بئر
مخرج فتغير ماؤها بما يمدها من ذلك نجست فإن نزح منها فزال التغير طهرت و إن عاد
إليها عادت نجسة و الحكم في ذلك كله حكم واحد و على أصل واحد أن الماء طاهر كما
قال الله تعالى فإن ظهرت فيه نجاسة كان حكمه حكم ما ظهر فيه و غلب عليه فإن زال
ذلك عنه عاد إلى طهارته و لا يصح فيه غير هذا إذا كانت المناظرة فيه أن كل ماء
أصابته نجاسة تنجس منه كل ما أصابته نجاسة منه[1] و في هذا احتجاج يطول ذكره حذفناه
اختصارا
ذكر الاغتسال
قال الله تعالى[2] وَ إِنْ
كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا فثبت إيجاب الطهر من الجنابة بكتاب الله و أجمع
عليه المسلمون-