responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 113

طهارته و إنما ينجس بتغيير النجاسة و على هذا حكم البئر يقع فيها الحيوان فيموت إن غير شيئا منه من لون أو طعم أو ريح أخرجت منه و نزح حتى يزول التغير و يصح الماء و يغلب و لا يتبين فيه شي‌ء من تلك النجاسة فيطهر حينئذ. كذلك روينا عن جعفر بن محمد و عن آبائه ع وَ كَذَلِكَ الْمَاءُ تَرِدُهُ السِّبَاعُ وَ الْكِلَابُ وَ الْبَهَائِمُ.

رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص عَنْ آبَائِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهَا مَا أَخَذَتْ بِأَفْوَاهِهَا وَ لَكُمْ مَا بَقِيَ.

فهذا إذا كان الماء قاهرا فأما إن غلب عليه لعابها و تبين فلا خير فيه و يصير حكمه حكم ما غلب عليه. كذلك رويناه عنهم ص في ذلك و في سؤر الهر و الفأرة و سؤر اليهودي و النصراني و المجوسي و رخصوا في سؤر الحائض و الجنب. و ما كان من الآبار بجانبه بالوعة أو بئر مخرج فتغير ماؤها بما يمدها من ذلك نجست فإن نزح منها فزال التغير طهرت و إن عاد إليها عادت نجسة و الحكم في ذلك كله حكم واحد و على أصل واحد أن الماء طاهر كما قال الله تعالى فإن ظهرت فيه نجاسة كان حكمه حكم ما ظهر فيه و غلب عليه فإن زال ذلك عنه عاد إلى طهارته و لا يصح فيه غير هذا إذا كانت المناظرة فيه أن كل ماء أصابته نجاسة تنجس منه كل ما أصابته نجاسة منه‌[1] و في هذا احتجاج يطول ذكره حذفناه اختصارا

ذكر الاغتسال‌

قال الله تعالى‌[2] وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا فثبت إيجاب الطهر من الجنابة بكتاب الله و أجمع عليه المسلمون-

وَ رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا اغْتَسَلَ الْجُنُبُ وَ لَمْ يَنْوِ بِغُسْلِهِ الْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ لَمْ يُجْزِهِ وَ إِنِ اغْتَسَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ.

.______________________________
(1).

Y, T, E. This clause is dropped in most MSS. The addition of the clause makes the sense clear.

. (2). 6، 5.


[1].

Y, T, E. This clause is dropped in most MSS. The addition of the clause makes the sense clear.

.

[2]. 6، 5.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست