responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 520

استحقاق العم و العمة للثلثين بين المتقرب بهما أو بأحدهما، و ابن أبي عقيل على أصله المتقدم، فجعل للخال المتحد السدس، و للعمة النصف، كالإخوة، و الباقي رد عليهم على قدر سهامهم، و كذلك إن ترك عمة و خالة، و الأخبار حجة عليه".

ميراث الخنثى

مختلف الشيعة (مجلد 2 صفحة 745)" و قال ابن أبي عقيل: الخنثى عند آل الرسول عليهم السلام فإنه ينظر، فإن كان هناك علامة يتبين به الذكر من الأنثى من بول أو حيض أو احتلام أو لحية أو ما أشبه ذلك فإنه يورث على ذلك، فإن لم يكن هناك ما تبين به و كان له ذكر كذكر الرجل و فرج كفرج النساء فإن له ميراث الذكر، لأن ميراث النساء داخل في ميراث الرجل، و هذا ما جاء عنهم عليهم السلام في بعض الآثار. و قد روي عن بعض علماء الشيعة أنه سئل عن الخنثى فقال: روى بعض أصحابنا من وجه ضعيف لم يصح عندي" إن حواء خلقت من ضلع آدم فصار للرجال من ناحية اليسار ضلع أنقص فللنساء ثمانية عشر ضلعا من كل جانب تسعة، و للرجال سبعة عشر ضلعا من جانب اليمين تسعة و من جانب اليسار ثمانية"، و هذه علامة جيدة واضحة إن صحت.

(و صفحة 747)" و قول ابن أبي عقيل: بأنه يرث ميراث الرجال، لدخول ميراث النساء فيه ليس بمعتمد، لأن دخول ميراث النساء في ميراث الرجال لا يقتضي إعطاءه سهم الرجال، لجواز أن يكون امرأة فتأخذ أكثر من حقه. و كذا الفرض الذي ذكره في الأبوين و الخنثى أنه يكون للأبوين و الخنثى أنه يكون للأبوين السدسان، و الباقي للخنثى ليس بجيد. بل للخنثى تسعة عشر من ثلاثين، و للأبوين الباقي. و يصح من غير كسر عليهما من ستين".

اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 520
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست