الأخ. قال و كل ذي رحم فو بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون
وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه.
و مقابل الأصح قول ابن أبي عقيل: إن للخال المتحد السدس، و للعم
النصف حيث يجتمع العم و الخال، و الباقي يرد عليهما بقدر سهامهما، و كذا لو ترك
عمة و خالة، للعمة النصف، و للخالة السدس، و الباقي يرد عليهما بالنسبة. و هو نادر
و مستنده غير واضح".
مسالك الأفهام (مجلد 2 صفحة 264)" قوله و لو كان كون الثلث للجد
من الأم و إن اتحد هو المشهور بين الأصحاب، و عليه اتفاق المتأخرين، و مستندهم أن
المتقرب بالأم يأخذ نصيب الأم سواء اتحد أم تعدد، و نصيبها الثلث، لأنه إنما يأخذ
نصيبها عند عدمها. و في المسألة أقوال كثيرة نادرة: منها قول ابن أبي عقيل و الفضل
بن شاذان: إنه إذا اجتمع جدة أم أم و جدة أم أب فلأم الأم السدس، و لأم الأب
النصف، و الباقي يرد عليهما بالنسبة كمن ترك أختا لأب و أم و أختا لأم.
" قوله و إن فرضت هذا هو المشهور الأظهر بين الأصحاب، بل
ادعى جماعة عليه الإجماع، لأن من كان النقص داخلا عليه كان الفضل له، و لأن الأخت
للأبوين يجمع السببين فيكون أولى.
و
قال ابن أبي عقيل و الفضل:
إن
الفاضل يرد عليهما على نسبة السهام أرباعا في المسألة المفروضة، و أخماسا إذا كان
المتقرب بالأبوين أختين، و هو شاذ.
(و صفحة 266)" ذهب جماعة
منهم ابن أبي عقيل، و المفيد، و القطب الكيدري، و معين الدين المصري، إلى تنزيل
الخئولة و العمومة منزلة الكلالة، فللواحد من الخئولة للأم السدس ذكرا كان أم
أنثى، و للاثنين فصاعدا الثلث، و الباقي للخال، أو الخالة من الأبوين، أو الأب،
لأنهم يتقربون بالإخوة فيرثون ميراثهم.
و
الأصح الأول، لدلالة الأخبار عليه.
و
منع مساواتهم للإخوة من كل وجه، و لا فرق مع اتحاد الخال و الخالة في استحقاقه
الثلث بين المتقرب بالأب و الأم.
و
كذا لا فرق في