responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 521

الدروس (صفحة 266)" و قال الحسن إن كان هناك علامة من لحية أو بول أو حيض أو احتلام أو جماع، و إلا ورث ميراث رجل و هو متروك".

جواهر الكلام (مجلد 39 صفحة 281)" قال الحسن بن أبي عقيل:" الخنثى عند آل الرسول صلوات الله عليهم فإنه ينظر فإن كان هناك علامة يبين فيه الذكر من الأنثى من بول أو حيض أو احتلام أو لحية أو ما أشبه ذلك فإنه يورث على ذلك، فإن لم يكن و كان له ذكر كذكر الرجال و فرج كفرج النساء فإن له ميراث النساء، لأن ميراث النساء داخل في ميراث الرجال، و هذا ما جاء عنهم عليهم السلام في بعض الآثار".

ميراث المجوس

مختلف الشيعة (مجلد 2 صفحة 748)" و قال ابن أبي عقيل: و المجوس عند آل الرسول عليهم السلام يورثون بالنسب، و لا يورثون بالنكاح، فإن هلك مجوسي و ترك أمه و هي أخته و هي امرأته فالمال لها من قبل أنها أم، و ليس لها من قبل أنها زوجة شي‌ء. و إن ترك بنتا هي زوجة فلها النصف من قبل أنها بنت، و الباقي رد عليها، و لا ترث من قبل أنها زوجة. و لو أن مجوسيا تزوج ابنته فأولدها ابنتين، ثم مات فإنه ترك ثلاث بنات المال بينهم بالسوية، فإن ماتت إحدى الابنتين فإنها تركت أمها و هي أختها، و تركت أختها لأبيها و أمها، فالمال كله لأنها التي هي أمها لأبيها".

جواهر الكلام (مجلد 39 صفحة 223)" و منهم من يورثه بالنسب صحيحه و فاسده و بالسبب الصحيح لا الفاسد، و هو اختيار الفضل بن شاذان النيشابوري من القدماء الفضلاء من رجال الهادي‌

اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 521
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست