ضعف الأنثى و إن كان يتقرب بأمه و يتقرب الأنثى بأبيها، لأنهم أولاد
حقيقة، و الأول أشهر فتوى و رواية.
(و صفحة 262)" و لو اجتمع
مع كلالة الأم أخت للأبوين فلها النصف، و للواحد من كلالة الأم السدس، و للأكثر
الثلث، و الباقي للأخت من الأبوين.
و
لو كانتا أختين للأبوين مع واحد من كلالة الأم كان السدس ردا عليهما خاصة. و تفرد الحسن و الفضل بأن الباقي يرد بالنسبة
أرباعا أو أخماسا." و قال الحسن
و الفاضل (كذا): لو ترك جدته أم أمه، وجدته أم أبيه،
فلأم الأم السدس، و لأم الأب النصف، و الباقي يرد عليهما بالنسبة، كمن ترك أختا
لأب و أم و أختا لأم".
شرح اللمعة (مجلد 8 صفحة 128)" الخامسة لو اجتمع أخت للأبوين مع
واحد من كلالة الأم. أو جماعة، أو أختان لأبوين مع واحد من كلالة الأم
فالمردود" و هو الفاضل من الفروض (على قرابة الأبوين) و هو الأخت، أو الأختان
على الأشهر. و تفرد الحسن بن أبي عقيل، و الفضل بن شاذان بأن الباقي يرد على الجمع
بالنسبة أرباعا. أو أخماسا.
(و صفحة 155)" (الرابعة لو
اجتمع الأعمام و الأخوال)
أي
الجنسان ليشمل الواحد منهما و المتعدد (فللأخوال
الثلث و إن كان واحدا لأم على الأصح، و للأعمام الثلثان و إن كان واحدا)،
لأن الأخوال يرثون نصيب من تقربوا به و هو الأخت و نصيبها الثلث و الأعمام يرثون
نصيب من يتقربون به، و هو الأخ و نصيبه الثلثان. و منه يظهر عدم الفرق بين اتحاد الخال و تعدده، و ذكرويته، و
أنوثيته، و الأخبار مع ذلك متظافرة به.
ففي
صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أن في كتاب علي صلوات الله عليه
رجل مات و ترك عمه و خاله فقال للعم الثلثان، و للخال الثلث.
و أن فيه أيضا
أن العمة بمنزلة الأب و الخالة بمنزلة الأم، و بنت الأخ بمنزلة