responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 455

في القسم

مختلف الشيعة (مجلد 2 صفحة 579)" مسألة: المشهور أن الأمة إذا كانت زوجة كان لها ليلة، و للحرة ليلتان في القسم، و به قال ابن أبي عقيل. و ظاهر كلام المفيد المنع، فإنه قال و هذا الحكم يعني القسمة في حرائر النساء، فأما الإماء و ملك اليمين منهن فله أن يقسم عليهن كيف شاء، و يقيم عند كل واحدة منهن ما شاء، و ليس عليه للأخرى اعتراض في ذلك بحال، و هذا يوهم أنه لا حق للأمة المزوجة في القسم، فإن قصد شيخنا المفيد عدم القسمة صارت المسألة خلافية، و إلا فلا.

(و صفحة 580)" مسألة: قال ابن أبي عقيل: و لو أن رجلا له امرأتان، إحداهما مسلمة، و الأخرى ذمية، كانت في القسم بهن (بها)، و لو كانت إحداهن متعة و الأخرى إعلانا لم يكن للمتعة قسم، و لا نفقة، يأتيها متى شاء. و قد قيل: إذا كانت له امرأتان متعة و إعلان فله أن يقسم لإحداهن ليلة، و للآخر ثلاث ليال، لأن له أن يتزوج منهن أربعا." أما المتعة فالمشهور أنه لا قسمة فيها. و القائل الذي نقل ابن أبي عقيل عنه ما أظنه أحدا من أصحابنا".

اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست