مختلف الشيعة (مجلد 2 صفحة 579)" مسألة: المشهور أن الأمة إذا
كانت زوجة كان لها ليلة، و للحرة ليلتان في القسم، و به قال ابن أبي عقيل. و ظاهر
كلام المفيد المنع، فإنه قال و هذا الحكم يعني القسمة في حرائر النساء، فأما
الإماء و ملك اليمين منهن فله أن يقسم عليهن كيف شاء، و يقيم عند كل واحدة منهن ما
شاء، و ليس عليه للأخرى اعتراض في ذلك بحال، و هذا يوهم أنه لا حق للأمة المزوجة
في القسم، فإن قصد شيخنا المفيد عدم القسمة صارت المسألة خلافية، و إلا فلا.
(و صفحة 580)" مسألة: قال ابن أبي عقيل: و لو أن رجلا له امرأتان، إحداهما مسلمة، و الأخرى ذمية، كانت في
القسم بهن (بها)،
و لو كانت إحداهن متعة و الأخرى إعلانا لم يكن للمتعة قسم، و لا نفقة، يأتيها متى
شاء. و قد قيل: إذا كانت له امرأتان متعة و إعلان فله أن
يقسم لإحداهن ليلة، و للآخر ثلاث ليال، لأن له أن يتزوج منهن أربعا." أما المتعة فالمشهور
أنه لا قسمة فيها. و القائل
الذي نقل ابن أبي عقيل عنه ما أظنه أحدا من أصحابنا".