responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 454

من أهل الإذن لصغر أو جنون، بناء على ظهور اعتبار الإذن في القابلة لذلك، فيبقى غيرها حينئذ على عمومات الحل، مع احتمال العدم، لإطلاق النهي عن نكاح الأمة على الحرة، و ظهور القابلية إنما هو في المستثنى، فيقتصر عليه في تخصيص المستثنى منه، و احتمال الرجوع إلى إذن الولي لا دليل عليه، إلا إطلاق الولاية الذي لا يشمل مثل ذلك قطعا، فلو تجدد لها القابلية بعد النكاح ففي اعتبار إذنها حينئذ في البقاء أو أن لها الخيار في فسخ عقد نفسها خاصة أو مع عقد الأمة وجوه، أما الغيبة و نحوها مما يمنع الاستئذان ممن له أهلية الإذن فالظاهر بقاء اعتبار الإذن معها، لإطلاق الأدلة. و على كل حال فإن بادر و عقد من دون إذن كان العقد باطلا عند ابني أبي عقيل و الجنيد و إدريس و الشيخ في محكي التبيان و ظاهر المبسوط".

اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست