responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 456

في المهر

كشف الرموز (مجلد 2 صفحة 186)" عن أبي جعفر عليه السلام‌

في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات، أو ماتت قبل أن يدخل بها فقال: لها المتعة و الميراث، و لا مهر لها

(الحديث) فأفتى عليها الشيخ في النهاية، و قال في المبسوط: متى مات أحدهما قبل الفرض فلا مهر، و في الخلاف: الخلاف في المتعة هل يستحقها؟ قيل: لا، و قيل: نعم، لأنها للمطلقة قبل الدخول، و لم يسم لها مهرا، فلها المتعة. و الأول هو اختيار شيخنا و المتأخر و ابن أبي عقيل، و به أقول.

(و صفحة 187)" قال دام ظله: و لا يستقر بمجرد الخلوة على الأشهر. أقول: اختلفت الروايات في الخلوة المجردة عن الوطء، هل يستقر بها المهر أم لا؟ روى الاستقرار موسى بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال‌

إذا تزوج (الرجل خ) المرأة ثم خلي بها، و أغلق (فأغلق خ) عليها بابا، و أرخى سترا ثم طلقها، فقد وجب الصداق، و خلاؤه بها دخول.

و مثلها روي عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، أن عليا عليه السلام كان يقول‌

من أغلق (أجاف خ.) من الرجال على أهله بابا أو أرخى سترا، فقد وجب عليه الصداق.

و روى أنه لا يستقر يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال سمعته يقول‌

لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج.

و روى مثله العلاء، عن محمد بن مسلم، قال‌

سألت أبا جعفر عليه السلام، متى يجب المهر؟ قال إذا دخل بها.

و في أخرى عن حفص البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام،

إذا التقى الختانان، وجب المهر و العدة و الغسل.

و في رواية أخرى عن يونس عن‌

اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست